Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Editorial
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
عبد الله بن مسعود في السكر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (١٨) ذكره البخاري في صحيحه. مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث، مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث، وجماع كل إثم.
والخمر اسم لكل مسكر، كما ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) (١٨) وفي رواية: (كل مسكر حرام) (١٨) وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد، والمزر: وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم، فقال: (كل مسكر حرام) (١٨).
وكذلك في الصحيحين عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (١٨) ورواه مسلم في صحيحه، والنسائي، وغيرهما: عن جابر أن رجلًا من حبشان من اليمن (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: (كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) (١٨) الحديث. فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام، وإنه خمر من أي شيء كان، ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك.
وأما قول الأطباء: أنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين. فهذا قول جاهل، لا يقوله من يعلم الطب أصلًا، فضلًا عمن يعرف الله
(١٨) الأحاديث سبق تخريجها.
146