135

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Editor

أبو المجد أحمد حرك

Editorial

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

رابع عشر:

فى شارب الخمر بالتاويل

● الفتوى الواحدة والعشرون (١٣٤ - ١٣٥ / ٣٢) :

سئل رحمه الله عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟

فأجاب:

الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد قال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما (المتأول) فلا يقتل، وإن كان مخطئا. وقد يقال: هذا مطلقا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا، فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه.

***

135