267

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Editorial

دار الفتح

Edición

الأولى

Año de publicación

1430 AH

(ولمن نصر الثاني أن يقول: الشرط رعاية الاتصال ظاهراً، وذلك لا يقدح فيه الانفساخ لعارض)(١)، وهي مسألة نفيسة، ولم يذكرها النووي في ((الروضة)) لذكر الرافعي لها على طريق البحث في الكلام على ألفاظ ((الوجيز))، وللمؤجر أن يؤجّر المدة التي انفسخت الإجارة فيها وصارت مستحقة له مع بقاء الإجارة الثانية(٢)، فلا مانع له من ذلك، وهي إجارة صحيحة بشرطها، قد اجتمعت فيها الشرائط، وانتفت عنها الموانع، والله أعلم.

مسألة [٧١]: سئلت عمّن أجر أرضاً بطريق الوكالة يظن أنها مُقطَعة لموكله، فتبين أنها مقطعة له، وأنه هو المستحق لمنفعتها، فهل تصح الإجارة، كمن باع مال أبيه على ظنّ أنه حي فتبين ميتاً(٣)، أم لا تصح؟

فأجبت: بأنّه تصح الإجارة، وهو أولى من الصورة المقيس عليها، لأنه هناك أقدم على ما يظنّ بطلانه، وهنا إنما أقدم على ما يظنّ صحته(٤)، ولكن اختلفت الطريق، والله أعلم.

مسألة [٧٢]: سئلت عمّن أكرى شخصاً قاعة مرّخمة، فأراد المؤجر في أثناء المدة قلع الرخام، هل له ذلك أم لا؟


(١) الرافعي، العزيز شرح الوجيز ٩٦/٦.

(٢) هذا عند من يرى صحة الإجارة الثانية.

(٣) وهذه من المسائل المشهورة في المذهب، وكثير ما يقيس الشافعية المسائل عليها، قال النووي في روضة الطالبين (٣٥٥/٣): (لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو فضولي، فبان ميتاً حينئذ، وأنه ملك العاقد، فقولان، أظهرهما أن البيع صحيح، لصدوره من مالك. والثاني: البطلان، لأنه في معنى المعلق بموته، ولأنه كالغائب. (وانظر: الغزالي، الوسيط في المذهب ٢٣/٣).

(٤) وجه الأولوية المذكور ظاهرٌ جلي.

265