Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigador
مصطفى محمود أبو صوى
Editorial
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Año de publicación
1417 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Investigador
مصطفى محمود أبو صوى
Editorial
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Año de publicación
1417 AH
(يعدي)1 الوطىء ( عن )2 مهر في ذمته إما المسمى أو مهر المثل .
إذا طلبت نفقتها بعد الدخول وكان الزوج غائباً وثبت عند الحاکم أنه لا مال له في البلد الذي فيه زوجته وهو موسر في بلد غيبته، هل للحاكم الفسخ من غير أن (يكاتبه)3 إلى البلد الذي هو فيه ؟
الجواب : ( إن )4 فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة مخطر، والحامل عليه ( المصلحة )5، فينبغي أن لا يسارع إليه الحاكم فإن قدر على الاستقراض على الغني الغائب إلى أن يكاتبه فليفعل، ( فإن) 6 لم يثق بإعادة القرض وكانت المدة تطول في المكاتبة ورأى الفسخ أصوب كان له ذلك .
فإن جاء أجنبي، وقال أنا أتطوع ( عن الزوج بالإنفاق عليها)7 هل يمنعها ذلك من الفسخ ؟ فإن كان يمنعها
د : يعزي .
د : غير .
ع : يكاتب .
سقطت من ع .
د : مصلحة .
د : وإن .
د : بالإنفاق عن الزوج عليها .
91