61

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Investigador

مصطفى محمود أبو صوى

Editorial

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Año de publicación

1417 AH

بئر ما شاء فله ذلك وعليه مؤنة العبّارة والحفر إذا كان يصب الماء إلى ملكه.

مسألة 57

إذا كانا شريكين في رحى أو حمام، فقال أحدهما لصاحبه: إما أن تؤجرني سهمك أو تستأجر مني، فقال: لا أفعل شيئاً من ذلك، وإنما نستعملها فما حصل كان بيننا فمن يُجاب إلى قوله؟

الجواب: لا يلزم الإجارة والاستئجار ولكن تستغل ويقسم الحاصل بينهما.

مسألة 58

فإن وقع بينهما مشاقة فهل يسوغ للحاكم أن يؤجر عليهما من آخر، فإن ساغ له ذلك فهل ثم يساغ له إجبار الممتنع فيما تقدم؟

الجواب: لا يؤاجر الحاكم عليهما ولكن من يطلب الاستئجار أو الإجارة لا يجاب، وإن كان فيهما من يرضى أن يستغل الحمام ويقسم الحاصل عليهما أجيب إليه وأجبر الآخر عليه، وإن كان كل واحد منهما يطلب المحال تركهما القاضي يتشاقان إلى أن يتوافقا على شيء أو يرضى أحدهما بما ذكرناه.

58