51

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Investigador

مصطفى محمود أبو صوى

Editorial

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Año de publicación

1417 AH

ثم يبقى نظر في مقدار الحاصل ونسبته إلى الأجرة.

مسألة 40

هل يكتفي (بظاهر رؤية التمر من)1 القوصرة الكبيرة التي يشق رؤية باطنها أو يكون بمنزلة بيع العين الغائبة، (وإن كان)2 الكسر ينقص قيمتها (فهل يكون)3 بمنزلة (ما)4 مأكوله في جوفه.

الجواب: يكتفى بالنظر إلى الظاهر (إذ)5 الغالب تساوي الأجزاء كما في السمن والجبن فإن ظهر بخلافه6 (ثبت الخيار)7.

مسألة 41

الصبرة الكبيرة من الجوز واللوز والقطن، هل تكون بمنزلة الصبرة من الطعام لأنها لا تختلف في العادة اختلافاً متبايناً.

الجواب: هي كالصبرة من الطعام فإن أجزاءها المختلفة تبين في ظاهرها8 إلا إذا قصد تغطية الرديء9 وإظهار الجيد، ومثل ذلك قد يعرض في الطعام ويثبت الخيار.

1- ع: رؤيه 9- د: تغطية الجوز الردي.

2- د: أو تجعل كأن.

3- د: وهل.

4- زائدة في ع.

5- د: إذا.

6- د: خلافه.

7- ناقصه في د.

8- د: المختلفة في ظاهرها.

48