Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigador
مصطفى محمود أبو صوى
Editorial
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Año de publicación
1417 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Investigador
مصطفى محمود أبو صوى
Editorial
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Año de publicación
1417 AH
(فقال)1 البائع: لا أعلم، هل يحلف المشتري (ويفسخ العقد) 2.
الجواب: يحلف المشتري ويفسخ (لأنه)3 يتصور أن يعرف بالعزل أنه ليس منه أو بسبب آخر فإذا أنكر البائع المعرفة جاز له أن يحلف ويرد.
إذا اشترى ثلث عين بمائة واشترى الآخر ثلثيها بمائة ثم باعها مرابحة كيف يقسم الربح.
الجواب: هذا يختلف (اختلاف)4 ألفاظ العقد وأقربها إلى الأفهام أن يقول لهما اشتريت (العبد)5 منكما بما قام عليكما وربح عشره فيوزع الربح بالسوية لأنها أضيفت إلى ما قام عليهما وقد يختلف الحكم إن غير اللفظ.
إذا صادره السلطان على مال فباع عقاره ودفع المال هل يكون مكرهاً على بيع العقار بذلك، وهل يختلف الحال بين أن
د: وقال.
د: أو يفسخ البيع.
د: لا.
د: بإختلاف.
زيادة في ع .
44