Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa al-Alai
صلاح الدين العلائي (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
البنتينِ بالوقفِ المنتَقِلِ عن أَبيهما دونَ بناتِ أخيهما، وتاريخُ الحكمِ المذكورِ سنةَ ثلاثينَ وسبع مئة، قَبْلَ موتِ المتناولِ للوقفِ وانتقالِهِ إلى المتنازَع بينهن بثماني (١) سنين.
فهل يكونُ هذا الحكمُ صحيحاً وهو قبلَ انتقالِ الوقفِ ووجودِ التنازع بين المحكوم له (٢) والمحكوم عليه أم لا؟ وهل يكون مانعاً من صحَّةِ (٣) الحكم المذكورِ أوَّلاً الذي وَقَعَ بعدَ انتقالِ الوقفِ عن الميت أم لا؟
وإذا كان صورةُ الحكمِ المتقدِّمِ التاريخِ أنه حَكَمَ للرجل المشارِ إليه أوَّلاً بانفراده بالوقف واستحقاقِه له أيَّامَ حياته ولبنيه من بعده دونَ بناتِ ابنِه لِمَا رآه من ذلك، فهل يكون هذا الحكم صحيحاً لكونه منعطفاً على محكوم له بحكم لازم أم لا يكون كذلكَ [ز: ٥/ أ] لاختلاف جهةِ الحكمِ، وأنَّ الذي حَكَمَ به للرجلِ غيرُ الذي حَكَمَ به لابنتيه، والحكمُ للبنتين كانَ على تقديرِ انتقالِ الوقفِ إليهما؟
وإذا كانَ الرَّجلُ المشارُ إليه ليسَ له مُنازِعٌ في الوقفِ حالةَ هذا الحكمِ ولا مخاصم فهل يكون الحكم له مُلزِماً وليس ثَمَّ نِزَاعٌ حتى يكون الحكم للبنتين منعطفاً على حُكْم لازِم أم لا؟
(١) في الأصل ((ظ)): ((ثمان)) والمثبت هو الأولى
(٢) ((له)) زيادة من: ((ظ)).
(٣) كلمة ((صحة)) زيادة من ((ظ).
96