86

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Investigador

عبد الجواد حمام

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

دمشق

فما كيفيةُ المعرفة بذلكَ البعض حتى يستحقَّ الاتِّصافَ بما شَرَطَهُ هذا الواقفُ؟

وهل إذا لم يوجدِ الموصوفُ بهذه الصفاتِ في بلدِ الواقف المذكورِ بل في غيرِه مثلاً، وذلك لا يَرضى بهذه الوظيفة، بل لا يرضى بالإقامةِ ببلدها أيضاً لقلَّةِ الفائدةِ العائدةِ إليه، ووُجِدَ في البلد من هو أقربُ إلى المتَّصفِ بالأوصاف المذكورة من غيرِهِ من أهلِ بلدِه؛ فهل يجوز أن يتولاها وتصح ولايته أم تُعطَّلُ الجملةُ المذكورة وقصد الواقفِ استمرارَها بأن يكون إفادةً أو تدريساً أو اشتغالاً أو إعادة ونحو ذلك؟ [ظ: ٧ / أ]

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يصحُّ حملُ ((القَيِّم)) هنا على ما أَشِيرَ إليه من عُرْفِ العوامِّ لأَنَّه لا أصلَ له في اللغةِ، ولكن للقيِّمِ معانٍ لغويةٌ وَرَدَ بها الكتاب العزيز، منها المستقيمُ، وليس مراداً هنا، لأنه إذا كان بمعنى المستقيمٍ يكون لازماً غيرَ مُتَعَدٍّ.

ومنها القَيِّمُ على الشيءِ الحاكمُ عليه المتَعَهِّدُ له، وليس مراداً هنا أيضاً، لأنه يُعدَّى بـ (على)، فيقال: قَيِّمٌ على كذا.

ومنها القيِّمُ بالشيءٍ، بمعنى المقَوِّم له، وهو القائمُ بمصالحِه التي بها نظامُه، الجامعُ لأَشتاتِه، والظاهرُ أن هذا هو المقصودُ في كلام الواقفِ(١) لأَنَّهُ يُعدَّى - إذا أريد به هذا المعنى(٢) - بالباء، كما ذكره

١ هنا ينتهي النقص في النسخة الأزهرية، ويبدأ الوجه (ب) من الورقة الثانية.

٢ ما بين معترضتين ساقط من ((ظ)).

85