Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Investigador
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa al-Alai
صلاح الدين العلائي d. 761 / 1359فتاوى العلائي
Investigador
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
فهل يبطل ذلك الحكمُ أم لا؟
وهل يلزم البيِّنةَ غرمٌ للمحكوم عليه إذا لم يبطل الحكم أم لا؟
* الجواب:
لا يبطلُ الحكمُ المذكور بعد نفوذِهِ بمجرَّدِ رجوع البيّنةِ عما شَهِدَتْ به كما في نظائره، ولا يلزمهم غرمٌ في هذه الصورة، لأن المحكومَ عليه إنما يستحقُّ المعلوم المقرَّرَ له بالمباشرة، وهنا لم يباشر فلم يفوتوا عليه بمجرَّدِ الشهادة شيئاً؛ بخلافِ ما إذا شهدوا بملكِ شيءٍ مُعَيَّنٍ في يَدِ زيدٍ لعَمْرِو ثُمَّ رجعوا بعدَ ذلك الحكم، فإنهم يغرمون لزيدٍ لاستقلالِ شهادتهم بالتفويت، والله أعلم.
***
[٦] مسألة
في رجلٍ [ظ: ٦ / أ] ادَّعى على آخر دراهمَ معلومةَ المقدارِ، فادَّعى المدَّعَى عليه أن الدراهم أخذها على وجه القِراضِ(١)، وادَّعَى ربُّ المالِ أنها قَرِضٌ في ذمَّتِهِ والمال تالف، فالقول قول من؟
(١) القِراضُ: هي المضاربة في لغة أهل الحجاز، وهي: عقد شراكة يَدفَع فيه رجلٌ إلى رجلٍ مالاً يُتَجِرُ به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، وتكونُ الخسارة على رأس المال. ينظر: ((غريب الحديث)) لابن قُتَيبة (٢ / ٣٠٥).
80