144

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

دمشق

* الجواب:

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يُقبل ذلك من المدِّعي إلا ببينةٍ شرعيةٍ؛ أعني دعوى الجنون، وإذا ثبتَ ذلك بطريقِهِ لم يَمنعْ صحةَ تصرُّفها في حالِ الإفاقةِ إذا كانتْ رشيدةً؛ [ظ: ١٦ / أ] لأن الحَجْرَ(١) الذي بسبب الجنون يرتفع بمجرَّدِ الإفاقة(٢).

نعم إذا وُجِدَ الجنونُ بعد التوكيلِ وقَبْلَ صدورِ البيع لم يصحَّ البيعُ؛ لأنَّ الوكيلَ ينعزلُ بجنون موكِّلِه، فلا بدَّ من تجديدِ التوكيلِ بعدَ الإفاقةِ بطريقه.

وأما المكانُ المشترك فلا يُجابُ في(٣) طلبٍ إغلاقه؛ بل يؤجِّرُه الحاكم عليهم عند المشاخَّةِ.

وأما الأرض الخَرَاجيّة فإن كانت مع الشريكين بعقد إجارةٍ شرعيةٍ على وجهِ الإشاعةِ لم يكن لأحدهما أن ينفرد بها بالبناء بآلة تختص به، وللشريك منعُه من ذلكَ؛ فإن بنى على هذا الوجهِ كان لشريكه أن يتملَّكَ منه بقدرٍ نصيبِهِ بثمنٍ مثلِه قهراً، وفي الرَّافِعِيِّ و((الرَّوضة))(٤) أنَّ

(١) كلمة: ((الحجر)) ساقطة من الأصل، مثبتة من ((ظ)).

(٢) وقع في الأصل: ((لسبب الجنون ... لمجرد الإفاقة))، والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

(٣) في الأصل: ((من)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

(٤) ينظر: ((الشرح الكبير)) الرافعي (١١/ ٤٦٣)، و((روضة الطالبين)) (٥ /٩٤).

143