Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa al-Alai
صلاح الدين العلائي (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
دمشق
الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ يَتْلُو [ظ: ١٢ / أ]: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢] الآية)).
قال الإمامُ ابنُ عبد البَرِّ - رحمه الله تعالى - : ((يحتملُ أن يكون إيقاظه أهلَه ليدركوا شيئاً من صلاةِ الأسحارِ والاستغفارِ فيها، ويحتملُ أن يكونَ إيقاظُه لهم بالصلاةِ(١) المفروضةِ صلاةِ الصبح، وأيُّها كانَ فإنه امتثلَ في ذلكَ الآية التي ذكر))(٢)، والله أعلم.
* * *
[١٩] السؤال الثامن
فيمنْ رأى على بالغ عاقلٍ لباسَ حريرٍ؛ فهل يجبُ الإنكارُ عليه أم لا؟
وقد نُقِلَ عن أبي حنيفةَ أو عن بعض أصحابه أنه أباحَ لباسَ الحريرِ، فهل صحَّ هذا النقلُ أم لا؟
(١) هكذا في الأصل و((ظ))، وفي الاستذكار: ((للصلاة)) وهي أولى.
(٢) ((الاستذكار)) (٢ / ٩٠)، وتتمة كلامِه: ((التي ذكر مالك، وامتثل - والله أعلم - قولَ الله عز و جل : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم)).
115