301

Fatawa

فتاوى د حسام عفانة

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 - 1430 هـ

Regiones
Palestina

البيع بإسقاط إلى أجل

ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن الثمن يزيد عن البيع الحال وهل تعتبر تلك الزيادة من الربا المحرم؟

الجواب: البيع بالتقسيط جائز شرعا ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وكذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) رواه البخاري ومسلم.

.وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما بنسيئة إلى أجل ورهنه درعا من حديد رواه البخاري ومسلم.

.وليس في بيع التقسيط ربا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتا البيع فإذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بألف دينار حاله وبألف ومئة مؤجلة فقال المشتري: اشتريها بألف ومئة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المئة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة.

Página 327