717

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Editorial

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4228) :

س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟

ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى

Página 564