682

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Editorial

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السؤال السادس من الفتوى رقم (5953) :

س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟

ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، و

ترك الحجاب معصية

، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Página 540