Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Editorial
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Géneros
Fatwas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fatawa
Lajna Daima d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Editorial
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Géneros
السؤال الأول: من الفتوى رقم (4259) :
س1: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء الغير حاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟
ج1: أولا: طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان، يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر؛ لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق، قال تعالى: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار} (1) الآية.
ثانيا: طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز؛ لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا، قال تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} (2) ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Página 137