ثم إن الموجود في هذه الأزمنة مما يسمى باللصقة عبارة عن قطعة قماش ونحوه، في أحد جانبيها شمع أو لصوق، توضع على محل الألم، وتلصق عليه، فتمسك الجلد واللحم تحته عن التمزق والتشقق، وتبقى حتى يلتئم اللحم ويبرأ، ثم تنزع. والغالب أنها توضع على محل الألم بعد غسله وتنظيفه، سواء كانت في أعضاء الوضوء أو في غيرها، وحيث إنها لا تتأثر بمرور الماء عليها، فإنه يكتفى بغسلها مع سائر الجسد عند الاغتسال من الجنابة ونحوها، ولا حاجة إلى المسح عليها كالجبيرة والمرارة، وتعطى حكم الجبيرة في بقائها إلى تمام البرء للمحل، وإن كانت في أعضاء الوضوء، فالمختار أن توضع على طهارة من الحدث الأصغر، حتى يكتفى بغسلها مع غسل ذلك العضو عند الوضوء، فإن وضعها على حدث، اختير أن يتيمم بعد كل وضوء لرفع الحدث عما تحت اللصقة، والله أعلم.
1 / 76
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية