تزوج والدي من امرأة غير أمي وأنجبت هذه المرأة من والدي ولدا وبنتًا، وقد توفي الولد والبنت، وطلق والدي هذه المرأة وتزوجت رجلا آخر وأنجبت ولدا. وأنا تزوجت امرأة وأنجبت بنتا. هل يجوز أن أزوج ابنتي لابن زوجة أبي سابقا، وهو من رجل غير أبي أي من رجل آخر؟
الجواب:-
يجوز ذلك، فلا قرابة بينهما، ولو كان أخوك منها حيا لقال لولدها الثاني: يا أخي من أمي تزوج بنت أخي من أبي، حيث لا صلة بينهما توجب المنع من الزواج، والله أعلم.
23 / 56
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية