السؤال:-
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله بآخر، سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟
الجواب:-
إذا غسل قدميه، ثم لبس الخفين، فله خلعهما قبل الحدث، ثم إعادة اللبس، أو إبدالهما بآخر، ما لم ينتقض وضوؤه الأول. أما إن خلعهما بعد الحدث، فإن الخلع يبطل الطهارة، كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة فإن كان حال الخلع طاهرًا، بطلت الطهارة على المختار وقيل: يغسل قدميه. والمختار البطلان. وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره، فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين، وابتداء مدة المسح.
1 / 45
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية