بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة ما الحكم؟
الجواب:-
ليس للوضوء صلاة خاصة، لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يوميًا، فعليك أن تقضي سنة الفجر، وتصلي بعدها صلاة الضحى، ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
13 / 28
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية