وقد حكى الموفق في "المغني" وتبعه صاحب "الشرح الكبير" عن الليث أنه يمسح ما بدا له. قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك، وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ... ولأنه مسح في طهارة، فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة. ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت، ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود. ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته، ثم لبسها. وقياسهم منقوض بالتيمم، ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها أ. هـ.
وقد أباح شيخ الإسلام عدم التوقيت عند الضرورة؛ كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع، ومن عدو أو سبع، ويكون الماء باردًا لا يمكن معه غسلهما. ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقًا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر، والله أعلم.
1 / 22
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية