ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علمًا بأنه غالبًا ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟
الجواب:-
لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقًا يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حرامًا إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعًا أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.
13 / 5
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية