59

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Investigador

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Géneros

Fatwas
نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة. وقال ابنُ الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابنُ حبيب. والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربصُ المرأةُ حتى يمضيَ لها ثلاثةُ أطهار ويردها الزوجُ إن أحَبَّ، ولا يلحق واحدًا منهما أدبٌ في إبقاءِ الزوجة معه في الأيام التي أبقاها، مراعاةً للخلاف، والولد لاحق. من حرَّمَ على نفسه الزواجَ وسئل في رجل قال: متى حل لي الزواجُ في هذه الجزيرة فهو حرام عَلَيَّ؛ ثم أقام بعد ذلك فيها، فأراد الزواج خوف العنت للعصمة؟

1 / 141