39

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Investigador

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Géneros

Fatwas
إذا أجبر عليها إنما ذلك إذا أخذ المصدق عليه القيمة على أنها زكاة. فلا بد أن يُخرج زكاةَ تلك الماشية، ويدفعها للمساكين، بحيث لا يعلم بها العدَّادُ، ولا يجعلها في زمامه، وإنما يعطيها لمستحقها من غير إعلام العدّاد ولا غيره بها. توزيعُ دراهم الزكاة الثالثة: الرجل يعطيه الناسُ من زكاةِ أموالهِمْ ليفرقها على الفقراء والمساكين، فيجيء منهم من يحتاج إلى كسوة أو طعام أو يرى هو أنَّ المسكينَ محتاج، فهل يجوز أن يشتريَ هو ذلك بنفسه للمسكين ويدفعها له أولا يجوزُ ذلك؟ بل يفرق الدراهم عليهم. الجواب: وأما الثالثة فإن مُفَرِّقَ الزكاةِ يُخبر المسكينَ، ويقول له: لك عندي زكاة، فانظر ما تريد أن أشتريَ لك، فيأمره بما أراد، ويأخذ منها ما يحتاج لنفقته، ونحو ذلك.

1 / 121