449 لا يحدث مثله في المدة كالرتق أردها بشهادة الواحد والاثنان أحوط وإن يحدث مثله حلف بشهادتهما وإن قبل قبض ردت بشهادتهما في آخر قول الثاني وكان أولا يقول يحلف البائع ولا يرد شيء من ذلك وكان محمدا ولا يقول في الرتقاء لا يرد بشهادتهما ويحلف البائع ثم رجع إلى ما قلنا * اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا أن لعلة في رجله لا يرده وإلا يرده لأنه عيب عند الناس يقال هذا الخف ليس له زوج وإن وجد بهما ضيقا لا يرد * وذكر ظهير الدين اشترى نعلين فوجد بهما ضيقا له الرد وإن وجد أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجا مما عليه خفاف الناس في العادة رد وإلا لا ولو لم يدخل رجله لا لعله فقال البائع أنه يتسع في رجلك فلبسه يوما فلم يتسع ليس له الرد * المشتري الأول أبرأ بائعه عن العيب بعدما وجد به الثاني عيبا قبل رده صح حتى لو رده الثاني عليه ليس له أن يرده على الأول * ادعى عيبا في المبيع فاصطلحا على أن يبذل البائع للمشتري مالا ثم بان أنه لا عيب أو كان لكنه قد برئ استرد بدل الصلح قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان العيب ظاهرا مما لا يحدث مثله في المدة يرد بلا برهان إلا أن يبرهن على إبراء المشتري أو رضاه فإن أنكره حلف على عدم الرضا والإبراء وإن احتمل الحدوث في يد المشتري يقول للبائع أحدث عندك فإن أنكر ولا بينة للمشتري يحلف البائع على البتات لا العلم وإن كان على فعل الغير كما في اللعان يستحلف الزوج بالله أنها قد زنت وإن كان الزنا فعل الغير لأنه يستحلف على صدق مقالته * اشترى حمارا يعلوه الجمران سلم نفسه عيب وإن قهروه لا * اشترى عشرة صرم على أنه من دباغ غزنة فالقى اثنين في الماء فإن أنه دباع ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصارة في البقية إن قالوا أنه من دباع الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في الإبرسيم إذا طلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد لأنه عيب * قال لجاريته هذه السارقة أو هذه الزانية ولم يضف ثم باعها ووجدها المشتري سارقة أو زانية وأراد ردها فأنكر المشتري كون العيب بها فبرهن على ذلك الإقرار لا يثبت به العيب وكذا لو قال أنها سارقة أو زانية أما إذا قال هذه المجنونة فعلت كذا ثم أنكر وبرهن به عليه يقبل لأنه يكون إقرارا * اشترى جارية فرأى فيها قرحة ولم يعلم بأنها عيب فاشتراها ثم على أنها عيب له الرد لأنه مما يشتبه على الناس وقد ذكر بالأصل * والكي عيب لأنه من الداء إلا أن يكون سمة كما في الدواب * اشترى ثورا ينام في وقت العمل يعني في ؟؟ در وقت كار يرده * إذا سرق العبد أقل من عشرة أو نقب البيت ولم يأخذ شيئا فهو عيب * وسرقة فلس أو فلسين ليس بعيب * وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب * والحال على شفة الجارية وذقنها عيب * اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ولو كان بالعبد أو الجارية المشتراة وجع الضرس يأخذه مرة بعد أخرى رد * اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما عزم نزع بلا لبث من ساعته رد وإن لبث بعد العلم لا * الهرم عيب والسعال القديم عيب إذا كان من داء أما المعتاد فلا * اشترى دابة تأكل الديدان إن كثر ؟؟ دفع عيب وإن قل لا والجرب عيب وناخته عيب وسيلان الماء من المنخرين عيب * شرب النبيذ مما يحل ولا يحل ليس بعيب في البيع ودفع الجارية وارتفاع الحيض وأدنا مشهر إذا كان عند المشتري هذا القدر وثبت أنه كان عند البائع كذلك عيب فإذا صالح عنه على شيء أخذه المشتري ثم عاد حيضها إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب رده، كل تصرف يدل على الرضا بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص * وطئ المشتراة أو التي جعلها أجرة في الإجارة ثم عثر على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص بكرا كانت أو ثيبا نقصها الوطء أولا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها بشهوة أو لمسها ويرجع بالنقص إلا أن يقول البائع أقبلها * وإن وطئها الزوج أن ثيبا ردها وإن بكر إلا أن وجد الوطء عند المشتري أو ابتداؤه عنده والختم عند البائع في الصحيح * ولو وطئها غير الزوج والمشتري لا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن يقبلها البائع * وفي التجريد أن نقص بفعل الأجنبي إذا وطئها فوجب العقر لا يرد بل يرجع بالنقص * وإن زوجها المشتري أو جنى عليها غيره ثم اطلع على عيب لا يرد ويرجع بالنقص لو وطئها الزوج أو وطئت بشبهة ولزم العقر وقال البائع أنا أقبلها كذلك لم يكن لها ذلك بخلاف ما إذا وطئ المشترى وقال البائع أقبلها كذلك له ذلك لأن وطء المشتري لا يلزم المهر ووطء الزوج يلزمه ووطء المولى إذا كان معلقا له أن يرجع بالنقصان لا إذا لم يكن معلقا لن البائع له أن يقبل في الثانية * لو وطئها وهي في يد البائع صار قابضا وللبائع أن يمنعها منه حتى يستوفي الثمن فإن منع ونقد الثمن ثم اطلع على عيب والوطء ما كان نقصها له ردها بلا رضا البائع أو إتلاف كسب المبيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضا ولا يسقط شيء من الثمن وكذا لو كان الكسب جارية فوطئها أو حررها بخلاف إعتاق ولد المبيعة فإنه يكون رضا بعد العلم بالغيب ويبطله العرض على البيع وإجارة المشتري ورهينه وكتابته واللبس والركوب والسكنى قال السرخسي الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا * وغمز الرجل لا عن شهوة والمر بالطبخ والخبز يسير إلا ولوقوف العادة ورضا وبسط الثوب وإنزاله من السطح ورفعه لا فإذا جاوز عن حد الاستخدام فهو رضا وابتداء السكنى رضا لا دوامه وسقى الأرض وزراعتها وكسح الكرم ورضا وركوب الدابة إذا لم يضطر رضا ولو اضطر بان كان لا ينقاد لا ولو ركب لينظر إلى سيرها أو لبس لينظر إلى قدره فهو رضا * ولو حمل عليها علف دابة أخرى ركبها أو لم يركبها فهو رضا * داوى جرح الجارية فهو رضا أعتقها أو دبرها ثم علم بالعيب لا يردها بل يرجع بالنقصان بخلاف ما لو باع حيث لا يرجع وإن علم بعد البيع وكذا العتق على مال * باع البعض أو وهب لا يرد الباقي ولا يرجع أيضا ولا بحصة الباقي عندهما خلاف محمد * ولو قبلها المشتري أو غيره لا يرجع لو علم بالعيب * باع عبدا وباعه المشتري من آخر فمات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب رجع على البائع بالنقص ولا يرجع هو على بائعه خلافهما * ولو صالح المشتري الأول بائعه لا يصح الصلح عند الإمام لأنه لا حق له * وطئ المشتري الجارية ثم باعها بعد العلم بالعيب لا يرجع * وإن وطئها غير البائع ثم باعها يرجع بالنقص * والأصل أن تعذر الرد متى كان بأمر من جهة المشتري يبطل حق الرجوع بالنقص ومتى كان لا من جهة المشتري لا ويعد وطء المشتري للبائع وينصرف أن يقبل فامتنع بالرد وفي الثاني الامتناع كان حاصلا قبل البيع كما قدمناه * اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين فوجد بأحدهما عيبا بعد بيع الآخر ليس له الرد وكذا لو كانا قائمين ليس له رد أحدهما بل يردهما أو يمسكهما * اشترى زوجي ثور واطلع على عيب بأحدهما قبل القبض له رده خاصة في ظاهر الجواب وقال المشايخ إن لم يعمل الآخر بدونه ولا يرده خاصة بل يردهما * وفي الجامع جدد البائع مع المشتري ثانيا بأقل من الثمن الأول أو أكثر ثم رد عليه بعيب لم يكن له أن يرده على بائعه الأول * وجد به المشتري عيبا بعدما زاد فتولده من الأصل أم لا وحدوثها قبل القبض أو بعده فإن قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وإن متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار والمشتري قابضا بأحداث هذه الزيادة وتصير كحدوثها بعد القبض ويرجع بالنقص وإن منفصلة متولدة كالولد واللبن والثمر والصوف والأرش والعقر ونحوها له الرد ويخير إن شاء ردهما أو رضي بهما بكل الثمن ولو لم يجد بالأصل عيبا ووجد بالزيادة لا يرد تلك الزيادة إلا إذا كان حدوثها قبل القبض ويورث نقصا في المبيع فحينئذ له الرد بحكم النقصان ولو قبضهما ووجد بالمبيع عيبا والزيادة قائمة رد المبيع بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولو وجد العيب بالزيادة لا المبيع ردها بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف الأول ولو منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة والصدقة والكسب له الرد فلو رد له الزيادة بلا ثمن ولا يطيب له عند الإمام رحمه الله هذا إذا حدثت قبل القبض ولو بعده ثم اطلع على عيب عند البائع إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل منع الرد والفسخ عند الإمامين ورجع بالنقص وأن غير متولدة من الأصل منع إجماعا والمنفصلة المتولدة من الأصل تمنع الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله إذا كانت الزيادة قائمة عند المشتري فإن هالكة بآفة سماوية جعلت كان لم تكن ورد المشتري وإن هلكت بفعل المشتري للبائع أن يقبل ويرد جميع الثمن وإن شاء الله لم يقبل ورد حصة العيب سواء أورث حدوث العيب نقصانا في المبيع أولا وإن بفعل أجنبي ليس له الرد لوجوب الضمان وقيام الضمان كقيام العيب ويرجع وإن انتقص بعد القبض أن بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه أو المشتري لا يرد لأنه لو رد لرده بعيبين ورجع بالنقص إلا إذا رضي البائع فحينئذ يرد أو يرضى المشتري بجميع الثمن وأن بفعل الأجنبي أو البائع يمنع الرد بحصة العيب * ولو هدم حائطا واحدا من الدار وبنى ليس له الرد * أراد الرد به فادعى البائع بيعه من غيره وبرهن بطل حق الرد * اشترى غلاما فباعه من غيره فجحد المشتري الثاني الشراء وحلف عند القاضي ورضي به المشتري الأول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك لأن القاضي فسخ البيع بينهما وعاد إليه الملك وكذا لو تصادفا على أن البيع تلجئة أو تصادفا على أن خيار الرؤية للمشتري أو جعل له الخيار بعد أن لم يكن فقبض البائع بالخيار ليس له الرد لأن الفسخ بتراضيهما فصار كالإقالة ولو ادعى إنسان شراء وكذبه المشتري فإن ترك الخصومة بغير قضاء ليس له الرد وإن بقضاء رده المشتري إذا أراد * اشترى على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فإن نقصان لبنها ليس له الرد ورجع الصوف بالنقص وكذا لو وجد به عيبا * اشترى بقرة ممتدة الضرع وهو يرى أنها لبون بلا شرط فحلبها فبان أنها مصراة لما اختلفوا أنه هل هو بمنزلة الشرط
455
وهذا عند الكرخي والطحاوي على أنه لا يجوز شراء الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين فيرجع بنصف الثمن والعيب ما ينقص عند التجاور في المقايضة أن النقصان عشر القيمة رجع بعشر ما جعل ثمنا والمقوم لا بد أن يكون اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة، اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل قبضهما إن قبض المعيبة لزمتا وإن قبض السلمية له ردهما لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لئلا يلزم تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له رد المعيب خاصة وبعد قبضهما له رد المعيب خاصة وإن كان باع أحدهما، ولو اشترى أمة واحدة وباع بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما باع وفاقا وكذا بحصة الباقي في الظاهر وهو الصحيح، اشترى طعاما فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع يرد الباقي عند محمد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا في البيع والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوى، اشترى دقيقا فخبر بعضه فوجده مترا يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استهلك عد محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث، كسر بعض الجوازات فوجده فاسدا لا ينتفع به أصلا رد الباقي إذا برهن أن الباقي معيب وإلا لا وإذا برهن يرجع بكل الثمن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور، اشترى بعيرا وقبضه فسقط وذبحه إنسان فوجد أمعاءه فاسدة منذ قديم أن لا يأمر المشترى لا يرجع بنقصان العيب وإن بأمره يرجع عندهما كمسألة الطعام أكل بعضه ثم وجده فاسدا رجع
456
Página 22