الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستهلاك وعلى هذا الخلاف زوائد الغصب المنفضلة وأن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه وأن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش النقصان وأن بفعل الأجنبي أن شاء البائع ضمن المشتري النقصان ورجع هو على الجاني وأن شاء اتبع الجاني كالغصب وأن بفعل البائع صار مستردا حتى إذا لم يوجد من المشتري جنش عن البائع هلك منه والنقود يتعين في الفاسد في الأصح فيأخذ القائم ويرد منثل الهالك سترى من مديونه شراء فاسدا ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لإستيفاء ماله على البائع من الدين ولو الشراء صحيحا يملكه والفرق أن في الصحيح حصل الفسخ بعد قبض الثمن يملك الحبس وفي الفاسد قبله فلا يملك بيانه أن البيع وقع مثل الدين فصار المشتري مديون البائع أيضا وآخر الدينين قضاء علن الأول فتقاصا فصار قابضا بالمقاصة والفاسد لا يلزم ثمنا فلا مقاصة وكان الدين الأول قائما والمبيع لم يقابله فلا يملك الحبس كما قبل الشراء ولهذا قلنا لو مات البائع هذا وعليه ديون لا يملك المشتري فاسدا أن يستبد بالمبيع بل يتحاصى الغرماء ويكون كواحد منهم فيه بخلاف المشتري صحيحا هما لو العيمن بعد الفسخ في يده للثمن حيث يكون أحق من الغرماء وهنا مقال كثير يوقف عليه في الإجارة أن شاء الله تعالى وذكر القاضي أمر المشتري فاسد البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن لو حنطة قبل قبضها ففعل وقع عن البائع وذكر الظهيري أنه يقع عن المشتري وصار قابضا والولاء الدقيق للمشتري فإما أن يحمل على اختلاف الروايتين أو يكون أحدهما غلطا من الكاتب لكن مقتضر الدراية المتأخر لأن أمر بالاعتاق طلب التسليط على القبض فإذا فعله عنه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أعتقه المشتري لعدم القبض فملك الآمر بشيء لا يليه الآمر كذا عللوا به وفيه كلام فإن القبض فعل حسي والحسي لا يصح إثباته بالاقتضاء حتى لغا قوله أعتقه عن بلا بدل فاندفع أعتقه عني بألف لعدم لزوم القبض في البيع ولا يرد مفاوض مطالب بالثمن الخ لأنه لي منه بل هو من فبيل تعليق الهبة بالشرط وحين استراها صار قابضا فلا يكون ثابتا بالاقتضاء فإذن المرضى دراية كلام القاضي اعتقها المشتري في الفاسد قبل فبضها فإجاز البائع وقع عن البائع لتوقفه على إجازة البائع لعدم ملكه قبل قبضها بخلاف شراء ؟؟؟؟ فاسدا وأمر المشتري البائع بخلطه بملكه لأنه بالاتصال بملكه صار قابضا باع عبدا فاسدا وقبضه المشتري ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات لزمه قيمته وأن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إخراج الغلام من كونه مضمونا والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح لأن الواجب لرفع الفساد رد العين القائم وبعد الهلاك يصار إلى القيمة على هذا الحكم في الغصب أن أسند الإبراء إلى القيمة حال القيام لا يصح ولأن إلى العين زال الضمان والمنصوص عن المشايخ في الغصب خلافه ويشهد له صحة الرهن والكفالة بقيمة المغصوب حال قيام العين وأنه منصوص في الهداية وإذا أصر البائع والمشتري على إمساك المشتري فاسدا وعلم به آخر القاضي له فسخه حقا للشرع وبأي طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تاركا لللبيع وبرئ عن ضمانه وأن باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع وأن على خلاف الثمن الأول جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله فأعاده المشتري إلى منزله أو الغاصب فعل كذلك وهلك في يدهما لا ضمان عليهما وأن وضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يقبلا فحمل إلى منزله وهلك ضمنا لأنه بالنقل ثانيا أعاد يده المبطلة بخلاف الأول لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع اشترى ثوبا فاسدا وقطعة قميصا ولم يخطه وأودعه عند البائع وتلف ضمن النقصان فقط لأن بالإيداع منه صار رادا إليه إلا قدر النقصان فقط لأن الرد مستحق عليه فبأي وجه وجد وقع عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في يد المشتري لا يبطل حق البائع في الفسخ لأنه لو بطل لما صح وقوعه عن المستحق وفي الزيادات استراها من غير ذي اليد بعبد وسلم العبد ثم أخذها من ذي اليد بهمة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو عصب ليس للمشتري أن يرجع بالعبد على بائع الجارية لأن المستحق من غيره من عليه الاستحقاق لا يعتبر وصولا كالمستري فاسدا. باعه من آخر أو وهبه ثم اشترى الثاني وهبه من البائع الأول أو تصدق عليه لا تسقط القيمة عن المشتري الأول ولا يلتف إلى هذا الوصول لكن فيه كلام فإن الاستحقاق بعد تعلق حق الغير لم يبق فلا يصح النقيض وكذلك الصدق المعين إذا وهبت من الزوج وطلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بنصف المعين لأن حصول الوصول كان من المستحق عليها وأن كانت وهبت بعد القبض من آخر ووهب الموهوب له من وزجها وكلفها قبل الدخول يرجع الزوج عليها لأن تبدل المالك بمنزلة تبدل الملك لما عرف دل أن خصول الوصول من غير المستحق لا يعتبر وصولا من الجهة المستحقة. باع منه صحيحا ثم باعه أيضا منه فاسدا ينفسح الأول لأن الثاني لو كان صحيحا ينفسخ الأول به فكذا لو فاسدا لأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام وكذلك إذا باع المؤاجر المستأجر من المستأجر فاسدا تنفسخ الإجارة كما إذا باعه صحيحا باع إلى الحصاد ثم أسقط الأجل عاد جائزا ولو باع بألف ورطل خمر وأنزل الخمر لا يعود جائزا لأن المفسد في أحد بدلي العقد بخلاف الأول فإن الأجل لا يدخل في العقد وغصب عبدا قيمته ألف فزاد عنده إلى أن بلغ ألفين ثم اشتراه غاصبه فاسدا ومات أن قبل الوصول بعد الشراء إلى الغاصب فعليه ألف وأن بعد الوصول إليه فألفان لأن الزيادة كالوديعة باع فاسدا وسلم ثم باع من غيره وادعى أن الثاني كان قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع وينفسح الأول بقبض الثاني (نوع آخر)باع إلى الحصاد فسد ولو باع إلى هبوب الريح ثم اسقطه لا ينقلب جائزا والقبض فيه بلا إذن البائع لا يتعبر والتخليه فيه قبض كالصحيح ولو مات البائع وعليه دين آخر فالمشتري أحق به من الغرماء كما في الصحيح بعد الفسخ ولو مات المشتري فالبائع أحق من سائر الغرماء بماليته وتصرف المشتري من المكره كالبيع والإجارة والكتابة ينفسخ خلاف سائر البياعات الفاسدة وتصرفات المشتري فاسد إلا تفسخ إلا الإجارة الهبة والنكاح وللشفيع حق نقض تصرفات المشتري لكن نقض الإجارة يكون بالقضاء لأن الإجارة بالإعذار تفسخ بحكم القاضي باعها فاسدا وسلمها إلى المشتري ثم قال هي حرة لا تعتق وأن قال بعد ذلك هي حرة لكن الإيجاب الأول لو بحضرة المشتري تعتق بالإيجاب الثاني بالاتفاق ولا يشترط القضاء في فسخ البيع الفاسد اشترى عبدا وقبضه ثم تقابلا ثم أبرأ البائع المشتري عن الثمن صح لأن الثمن واجب عليه ولو مات العبد عند المشتري لا ضمان عليه لأنه كان مضمونا بالثمن وقد أبرأه عنه وبموت العبد بطلت الإقالة (فوع فيمنا يتصل بالبيع الفاسد) وهو بيع الوفاء ذكر صاحب المنظومة في فتاواه أنه رهن في الحقيقة لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل من نزله وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن مازاد مالأمانة ويسترد عند قضاء الدين لأنه الاعتبار بإغراض المتعاقدين فإن البائع يقول رهنت ملكي والمشتري يقول إرتهنت ملكه وعليه السيد أو شجاع وابنه والإمام على السغدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي وكان الإمام الزاهد على الرامتني على أنه يبيع جائز يلزم فيه الوفاء بالوعد فكلمه فيه مفتي الجن والأنس مرارا فقال من قصدي الرجوع إلا أن الإمام الأمير لأنه عني وقد رجع الأمير عن هذا إلى أنه رهن دل عليه أنه سئل عمن باع نصف حديقته وفاء فأخرج البائع المشتري بثقله إلى الكرم وأخذ البائع نصف النزل والمشتري النصف ثم أدى البائع الدين وأخذ الحديقة أن كان المشتري اخذ النزل بلا إذن البائع له أن يضمنه الغلة المحمولة وأن كان بإذنه أو أعطاه البائع لا لأنه هبة منه وكذا إذا كان اشترى كله وأخذ الغلة فهذا دليل على جعله كالرهن حيث لم يطلق له الانتفاع بالإنزال وكذلك إجاب فيمن باع داره وفاء ثم آخره من البائع لا يلزم الأجر كما لو استأجر الراهن الرهن من المرتهن وكذلك اجاب فيمن باع كرمه وفاء من آخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخر باتا ولسلمه وعاب فالبائع الأول لاسترداد من الثاني لأن حق الحبس وأن كان للمرتهن لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل فإذا حصر المرتهن أعاد يده فيه حتى يآخذ دينه وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتهن أعادة يدهم إلى قبض دينه هذا كله دليل على الرجوع والقول الثاني ما سذكر الكشي عن علامة سمرقند مولانا صاحب المنظومة أنه قال اتفق مشايخ الزمان على صحة هذا البيع ولا عبرة بمجرد النية بلا لفظ فإن من تزوج إمرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متعة وجاء صاحب الحادثة إلى العلامة وقال بعت حانوتي ثم أدعى المشتري أنه9 وفاء وطلب مني نقد الثمن وتسليم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من عزمي أن أنقد وأسترد ومن عزمه الرد حين أنقد فهل لي أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ ولا عبرة بالسابق وحال العقد في القلب ولا عبرة له بلا لفظ فاللفظ للبيع لا للرهن فيثبت ما تلفظا فإن قلت البائع يعمره ويؤدي الخراج في العرف المستمر دل أنه ملكه قلت يفعله طوعا لا جبرا وكذا لا يجبر على ترك الوفاء ويجعل البيع باتا ويكون للمشتري حق المطالبة في الثمن فإن أنهدمت الدار المبيعة لا يجبر البائع على رد الصمن لأنه بمنزلة بيع جديد وكذا إذا كان المبيع عينا هلاك تم الأمر ولا سبيل لو أخذ منهما على الآخر والقول الثالث ما ذكره القاضي قال الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم أن شرط فسخ مستقلة البيع في العقد وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وأن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازما لحاجة الناس إليه والقول الرابع قال في العدة واختاره الإمام ظهير الدين أنه بيع فاسد فلو تبايعا ثم قال أحدهما جون سيم أت بيع عن بازده فقال نعم لا يفسد البيع أما لو شرطاه في البيع يفسد ولو بعد العقد يلتحق به عند الإمام وهل يشترط المجلس للالتحاق ذكر السرخسي وأبو اليسر أنه اشترط وفي الإيضاخ لا يشترط وهو الصحيح وفي فوائد البرهان تبايعا مطلقا ثم ألحقا الوفاء يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكون يويا وعندعما لا وأن شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقا أن لم يقر بالبناء على الأو فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في التجلئة عند الإمام والقول الخامس ما اختاره أئمة خوارزم أنه غذا ألق البيع لك وكل المشتري وكيلا بفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن أو عهد على أنه إذا اوفاه فسخ البيع والثمن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ريحايان وضع على مائة عشرين دينارا فرهن وأن كان بلا وضع ربح بمثل الثمن أو بغبن يسير فبات بشرط أن يعلم البائع بالغبن الفاحش أما إذا ظن المعادلة وباع بالغبن الفاحش فبات لانا إنما نجعله رهنا بظاهر حالة أنه لا يقصد البات عالما بالغبن وليس بمعهود وضع الربح على الثمن في البات واختار خاتم المجتهدين مولانا سيف الدين العصبة وأنه رهن، والقول السادي ما اختاره البعض واختاره الشيخ الإمام فخر الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع نجعله في حق المشتري حق ملك الإنزال ورهنا في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا حضر الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الأحكام كالهبة حال المرض وبشرط العوض وجعلناه كذلك الحاجة الناس إليه فرارا من الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم وبخاري الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمره استع حكمه وقد نص في عريب الرواية عن الإمام أن البيع لاي كون تلجئة حتى ينص عليها في العقد وهي والوفاء واحد واختار الصدر الشهيد تاج الإسلام والإمام المرعيناني والإمام علاه الدين المعروف ببدر أن البيع بشرط الرد عند نقد الثمن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدين بدر يملكه انتفاعا فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين بدر بصحة البيع الثاني لأنه سلمه البائع الأول إلى المشتري برضاه والقول السابع أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح وعلى هذا اختيار صاحب الهداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى أعنى لا يملك المشتري البيع من الغير كما في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد القبض وسئل الصدر عنه بأنه يجعل فاسدا ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدوان قضى الدين قال هذا كبيع المشتري من المكره قيل له فإن أكل المشتري غله الكرم والأرض والدار قال حكمه حكم الزوائج في لابيع الفاسد يعني أنه يضمنه أن استهلك ولا يغرم أن هلك كزوائد المغصوب والقول الثامن هو القول الجامع فيه ما قاله بعض المحققين في أثناء مسألة وهي من باع عقاره خائفا بمائة مثقال ذهب ثم باع هذا الذهب من مشتري العقار بمائة مثقال فضة نقدا الحيلة الربح ثم فسخ الوفاء في العقار يرد الذهب الذي ذكر في العقد لا الفضة المقبوضة (اعترض عليه) بأن هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام كحل إلا نزال ومنابع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك الشاري بيعه من آخر ولا رهنه ولم يملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن أن دخله نقصان كما في الرهن فلم لا يعطي له حكم البيع الفاسد أو الرهن الصحيح في حق هذا الحكم حتى لا يجب عليه وقا الفكاك إلا ما قبض كمافي البيع الفاسد والرهن يجب رد المقبوض لا المسمى (قلت) هذا العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامن البدلين لصاحبهما والبدل المذكور لما كان ذهبا وجب رعاية سلاممتها (اعترض عليه) بأنه يجب رعاية سلامة المقبوض لا في فوات المذكرو ولأنه إذا وقع التردد في الحافة بالفاسد أو إلحاقه بالصحيح فالحاقة بالفاسد أولى لأنه فاسد حقيقة لإلحاق الشرط الفاسدية وهو رط الفسخ عند نقد الثمن ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين لا لأنه خال عن المفسد فإذا كان كلذلك فالحاقة بالفاسد أولى كما الحق بالفلاسد في أن لا يجبر المستري على دفع الثمن (قلت؟) الضرر معارض قد يقع في المذكور وقد يقع في المقبوض فلا يرجح وقولك بأنه فاسد حقيقة ممنوع لأنه يشبه بيع التلجئة وأنه صحيح عنده لا عندهما فأعطى له حكم الصحيح عملا بقوله وحكم الفاسد في بعض الأحكام عملا بقولهما وحكم الرهن في بعض الأحكام عملا يقول الناس كما ذكرنا فيا تقدم وإذا وقع التردد في الحاقة بالفاسد أو فإلحاقه بالصحيح أولى ثقليلا للفساد وترجيحا القول الإمام فيعتبر المذكور ثمنا لا المأخوذ والقول التاسع الذي استقر عليه فتوى صاحب الهداية وأولاده ومشايخ العهدان الملك يثبت للمشتري في زرائد ولا يضمنه بالاتلاف فإنه استفتى عماد الدين عبد الوهاب فيما إذا نقد البائع وفاء المال بعد خروج الغلى قبل الدفع خل يجبر المشتري على قبوله وفسه البيع حتى يسلم النزل للبائع قال لا (وأجاوب) الإمام علاء الدين بدر يجبر بشرط أن يعطي البائع للمشتري حصته من النزل (وأجاب) منهاج الشريعة يجبر على القبول ويسلم النزل للبائع جعله كالرهن وأن كان المشتري رفع علة النسة ثم نقد في السنة الثانيةالبائع قبل الأراك أجابا بجوابهما الأول وأجاب عماد الدين بدران كان مضي ثلثا السنة لا يجبر المشتري على القبول وأن كان البيع مستغلاص كالدار ونحوه فالمختار أنه في أي وقت احضر النقد يجبر المشتري على القبول ولو نقد البائع الثمن قبل خروج الغلة قيل لا يكون له قسط من الغلة على اثني عشر جزءا فيأخذ قسط الماضي من السنة قال بعضهم هذا إذا ظهرت في أي شيء يبقى العقد قال صاحب الهداية يبقى العقد في قدرة ولا يتفاوت فيما إذا ظهرت الغلة أم لا دفعا للضرر عن المشتري فإنه قد يشتري في الخريف فإذا طلع النزل في الصيف نقد وفسخ فيحرم المشتري أو في أول الربيع حين وجد الف سالف للثمار فيدخل الضرر بالشراء ودفعه المالك فيما ذكرنا بالإقساط بإبقاء العقد في قدرة قيل له يعد أداء كل الدين كيف يبقى العقد قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المودي دينا للبائع على المشتري فإذ دفع النزل يجعل قصاصا قيل كيف يبقى في العقد الثمار المعدومة قال يبقى في الأصل لا في النزل قيل وأن كان المشتري استوفى ثمار سنين سلفت قال نعم وأجاب الديناري أنه أن كان رفع غلة سنة يجبر على قبول الثمن ويفسخ العقد وكذلك إذا كان شرط له نصف غلة الكرم ثم نقد الثمن قبل إدراك الغلة لا يتمكن من الفسخ قبل أن تتم السنة إلا إذا رضى أن يترك حصة الماضي من الغلى للمشتري ولو أراد ترك الغلة وأخذ الثمن من البائع له ذلك وهذا كإذا كان الخارج له قيمة وإلا فلا واختار صاحب الهداية وأولاده أن للمشتري طلب الحصة خرج الثمر أولا وأجاب عماد الدين وعلاؤ الدين بدرو منهاج الشريعة في المشتري وفاء إذا باع باتا أو وفاؤ أو وهب أن هذا التصرف لا يصح وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مثامه في أحكام الوفاء وأن هلك أشجار الحديقة المشتراة وقاؤ أو بناء المنزل المشتري وفاء بآفة سماوية أجاب عماد الدين ان الخيارللبائع أن شاء أخذ العرصة بحصتهم من الثمن المنقود وأجاب منهاج الشريعة بأنه يجبر على الإقالى ولا يضمن الهالك وأجبا علاء الدين بأنه لا يضمن الهالك ويقبله إسذا نقد البائع الثمن وأن كان المشتري استهلك البناء والأشجار قال عمالد الدين يضمن وقال علاء الدين لا قال نظان الدين اجاب مولانا فيما إذا تنقض المبيع وفاء أن البائع مخير بين الآخذ بكل الثمن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة النث\قصان بالغا ما بلغ وأن زاد على الثمن استرد المبيع محانا فال مولانا هذا لايصح لأن هذا للنظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه أنه يثبت الخيار في فصل النقصان كما ذكرنا للبائع والذي استقر عليه فتوى الأئمة والاساتذة في مسألة نقصان المبيع وفاسقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو الثمن ويقسم مال الوفاء على الباقي والهالك فيسقط قسط الهالك وبيقى حصة الباقي بيانه اشترى دار بالوفاؤ قيمتها تساوي ألفا بمائة فخر بت الدار حتى صارا القيمة خمسون وكذا إذا استهلك المشتري البناء والأشجار يضمن القيمة كالمتهن وأجاب صاحب لاهداية في المرتهن إذا فتح كوة في جار الرهن للإضاءة فوهن الجدار وسقط منه ضمن النقصان ولو كان مكان الرهن بيع وفاء لا يضمن وأن استهلك أجنبي البناء أو الأشجار ضمنه المشتري قيمة التالف وصارت رهنا في يده وأن لم يضمنه فبقدر قيمة النقصان لا يملك المطالبة بالثمن لما تقررأن الرهن إذا غصبه غاصب من المرتهن لا يملك المرتهن مطالبة الدين مالم يسترده منالغاصب وإذا غاب البائع وفاء والمبيع في يد المشتري وفاء قال عماد الدين لا ينتصب المستري خصما لمن يدعيه وقال منهاج الشريعة وعلاء الدين يكون خصما وصاحب الهداية وكثير من مشايخ سمرقند على أنه يشترط حضرتهما وقال علاء الدين لدر لا يشترظ فحصل فيه الاختلاف والخراج في البيع الجائز على البائع وذكر النسفي أنه على البائع أن نقصته الزراعة لأت به يجب الضمان عليه وهو كالآجر والخراج على ىلآجر عند الإمام فإذا لم يطالبه قد صيغ حقه كما إسذا أبرأه عن الأجر ويدل عليه ما قاله في الاستحسان أن الخراج في جميع الصور على رب الأرض إلا إذا زرعها الغاصب ولم تنقص الأرض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري أيضا لأنه يعد مالا له موضوعا عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ وعليه صاحب الهداية والإمام اليردوي وأن أجر المبيع وفاء الباعئع فمن جعله فاسداص قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء لأن المستحق بجهة إذا وصل على وجه إلى المستحق يقع على تلك الجهة والرد بكحكم الفساد لازم فيقع عنه ومن جعله رهنا كذلك لم يلزم البائع الأجر وقد ذكرناه ومن أجاز جوز الإجازة من البائع وغيره واوجب الأجر وأن أجره من البائع قبل القبض أجاب صاحب الهداية أنه لا يصح واستدل بما لو أجر عبد اشتراه قبل قبضه أنه لا يجب الأجر وهذا في البات فما ظنك في الجائز عير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القبض والذي ورد عليه الوفاء في الفتوى مطلق فلا بد من القيد وذكر في الإيضاح أن كل ما يصح بيعه قبل قبضه تجوز إجازنه مالا فلا وبيع العقار قبل القبض جائز فكذا إجارته وقال الإمام الارسابندي لا تجوز أجارة -العقار أيضا قبله لأن العقد يرد على المنفعة وهي منقولة واعترض عليه الكرماني بأنه أن صح لزم ان لا نجوز أجارة المستأجر قبل القبض والنصي على خلافه وانت خبير بان العين قائم مقام المنفعة وأن زعم البائع أنه كان قبل قبضه ولم يجب بالسكنى وزعم المشتري الوجبو لكونه بعد القبض فالقول للمشتري لدعواه الصحة وأن نقد البائع المال في أثناء لمدة تنفسخ الإجارة ويجبر المشتري على القبول لعدم لزوم العقد وله الأجر كان للمشتري على قول من جعله فاسد أيضا كما في الغصب بل أولى وغلة الكرم على ما شرطا ولو أراد فسخ البيع وقد شرط له جزأ من الغلة هل له ذلك قد ذكرنا باختلاف فإنه وأن بيع بجنبها دار فحق الشفعة للبائع لا للمشتري كما في الرهن حق الشفعة للراهن وأن في يد المرتهم وكذا الحكم في بيع التلجئة باع نصيبه من الكرم وفاء من شريكه ثم باعه باتا من أجنبي وأجار المشتري وفاء بيعه البات من أجنبي والمشتري وفاء شريكه إذا فضى البائع مال الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله إذغ قضى مال الوفاء يصح البيع خطأ لأنه انعقد موقوفا على إجازة المشتري فلا يجوز بإجازة البائع وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرهن وذكر الديناري باع كرما وفاء وشرط أن يطالبه بالثمن بعد قبض غله الكرم وقبله لبائع ورفع المشتري الغلة له طلب الثمنقبل تمام السنةوأن لم يشترط الفسخ فبل تمام السنة باع أرضا مزروعة بوفاء وشرظ الزرع فأخذخ المشتري مزروعا ثم فسخا البيع فإن كان من جنس االثمن فالمقاصة بقدره من الثمن الذي على البائع وإلا فيرجع على المشتري بقيمة الزرع لأن البيع في الزرع فاسد لأنه صفقة في صفقة فدل هذا أن البيع في الزرع ولاثمر بعد الاتلاف يكون جائزا باتا فيأخذ البائع من المشتري حصةالزرع والثمرة باع كرمه وفاء ثك باعه قبل السنة وخروج الثمرة من المشتري بيعا باتا بدون الغلة أو لم يذكرها تكون الثمرة للبائع وأن آجر المشتري وفاء المشتري من غيره شهرا ثم أن البائع باعه باتا من غيره في أول الشهر وأجازة المشتي في نصف الشهر فأجرة كل المدة تكون للمشتري في هذه الصورة لأن الفسخ هنا من جهة المشتري والشمتري غير مضطر في إجازة هذا البيع لعدم العذر في فسخ هذا البيع كالدينوغيره فلا يفسخ البيع فإذا بقي العقد يكون البدل للمشتري وأن كان الفسخ من الدرن البائع أن كانت المدة متعا رفه لا يظهر في حق المستأجر وأن لم يكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستأجر لأنه لا يلزم الضرر في الأولى لقصر المدة يلزم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع لاصمن بطلب المستري لا يظهر الفسخ في حق المستأجر أيضا لأن له الانتناع عن الإداء قبل فسخ الإجارة وقوائم الخلاف التي تقطع في كل سنة وكذا كل ما يحصد في كل سنة لا يدخل بلا ذكر أن كان موجودا وقت البيع أما الحادث بعد الشراء فللمشتري لكنه إذا اشترى كرما وفاء وحدث فيها قوائم الخلاف يجبر المشتري على أن يصرف منه إلى دعائم الكرم قدر المتعارف فأما القوائم الموجودة أو أن البيع ودخل في البيع بالذكر لا يجبر على الصرف منه لأنه ملكه بحكم ان له قسطا من الثمن فلو صرف له الرفع حين الفسخ وإذا باع المبيع وفاء من المشتري وفاء باتا وتفاسخا البات بما هو فسخ في حق الكل يعود الوفاء وأن كان مما هو كبيع جديد لا يعود وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيع وفاء باتا وقضى الثمن لا يصح البيع البات الموقوف ويحتاج إلى تجديده بعد القضاؤ لكنه ينتفذ بإجازة المشتري وفاء فإذا جاء إليه بالثمن وقال بعت المبيع وفاء منك من آخر باتا وهذا دراهمك من ذلك فخذها فاخذها يكون أجازى ولا يحتاج إلى التجديد وإذا خلى البائع وفاء بين المشتري والثمن يصير قابضا وينفسخ البيع وأن ابي عن قبض الثمن لا ينفسخ بلا قبول وأن قبل بعض الثمن انفسخ بقدره هذا البيع فإن شئت فبعه أو راهنه فإني أمهلك لا ينفسخ به لابيع وإذا قال البائع أو المشتري فسخت هذا البيع بعد ستة أشهر لا يصح الفسخ وإذا باع البائع وفاء المبيع باتا من غيره وأدى المشتري الثاني الثمن إلى المشتري وفاء بعزض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع ليسلم له المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالثمن وأن قضى الثمن للبائع البات ثم ادى أيضا مال الوفاء الخلاص المبيع عن المشتري وفاء بلا إسذن البائع أجاب بعض المشايخ أنه لا يملك الرجوع على بائع الوفاء بخلاف معير الرهن إذا قضى دين الرهن لخلاص المرهون لأنه مضطر إليه لخلاص ملكه وذكر في إجازات الذخيرة باع العين المستأجر المؤاجر من أجنبي وأدى الثمن المشتري إلى المستأجر بعوض الإجرة أن كان الأجر حاضرا فهو متبرع وان كان غائبا لا لأنه ملجأ حينئذ الخلاص ملكه وفي ذكر إجارات العدة غذا باع المؤاجر بإذن المستأجر لأجله بلا أمر المؤاجر يكون متبرعا باع أرضه وفاء ثم من آخر بلا إذنه باتا وباع المشتري باتا من أخر كذلك ثم أجاز المستري وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع المشتري باتا من غيره كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازة المالك باعه وفاء ثم من آخر باتا ثم من آخر كذلك فأيهما أجاز المشتري وفاء نفذ ذلك كلمرهون بتعدد عليه بيع الراهن باع داره باتا ثم باعه المشتري من البائع قبل نقذ الثمن بأقل من الثمن الأول بيعا جائزا لا يجوز إذا لقي البائع المشتري وفاء في بلد آخر وطلب المشتري دينه من البائع المشتري وفاء في بلدآخر وطلب المشتري دينه من البائع بعد فشخ البيع له ذلك كما في المرهون الذي له حمل ومؤنة إذا لقى الراهن في بلد آخر للمرتهن طلب الدين باع أرض غيره وفاء بأمر المالك أن باع له فهو وكيل وأن باع لنفسه فهو كالمستعير العين ليرهنه باع داره وفاء ولم يقبض الثمن ليس للبائع فسخ البيع ولا بيعه من غيره بلا حضور المشتري وإذا جمع في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع الجائز بأن لم يكن تبعا للعقار حتى فسد في المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا أخر إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول وفي النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضا واختلفت أئمة سمر قند في أن الوصي هل يملك بيع عقار الصبي وفاءفا كثرهم على أنه لا يملك وفتوى صاحب الهداية على أنه يملك ولو ذكر شرط الفسخ في البيع أو ذكر بعده وقد ذكرنا يفسد العقد لكنه إذا قبضه المشتري وباع من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من آخر وإذا تلفظا بلفظ الوفاء أو البيع الجائز لا يفسد "باع وفاء وأحال بالثمن إلى غيره واستحق المبيع بعد أداء شيء من الثمن إذا كانت الحوالة مطلقة للمحتال طلب الباقي وأن مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لأنه أداة بالأمر وأن شاء على المحتال" أضاف الضمان في البيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشتري بالخيار في مطالبة ثمن الوفاء عن البائع أو الضمين أن كانت الكفالة مشروطة في العقد تكون الكفالة إجازة للبيع وإلا لا وإذا قال الضامن فيه إذا توجهت المطالبة بالثمن فالمشتري بالخيار في طلبه مني أو عني المشتري يصح الضمان أما إذا قال أجنبي من مال وفارابذرفتم لا يصح الضمان لأن مال الوفاء غير واجب على البائع قبل الفسخ على ما سيأتي فلا يصح الضمان وإذا باعه بيعا جائزا من غيره أيضا بلا أذن الأول وضمن المشتري الأول جائز للمشتري الثاني الثمن لا يصح إلا إذا أضافه إلى وقت الفسخ كما في الأجنبي" كفل بمال ثم بال الغريم من الدائن عقارا بيعا جائزا وتقاصا أو وقعت المقاصة للجناس برأ الكفيل فإذا تفاسخا البيع بعده لا تعود الكفالة ذات المسئلة أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمة البائع ما دام البيع ويدل عليه أيضا ما قالوا نقد أجنبي مال الوفاء بلا أمر البائع لا ينفسخ البيع والدافع يسترد ما دفع لأنه لم يقض دينا على البائع لأن مال الوفاء ليس عليه قبل الفسخ حتى أجاب أئمة سمرقند فيما إذا صالح البائع أو المشتري وفاء قبل فسخ البيع من مال الوفاء على شيء لا يصح الصلح لعدم الدين قبل الفسخ فيه ولا يخفى جواز الصلح على قول من جعل الجائز هنا وكذا جواز الضمان وعود الدين "باع جائزا وعقد الإجارة بعد قبضه مع البائع وكفل بالثمن لا بالأجر رجل وسلم البائع شيئا إلى المشتري فزعم الكفيل أنه من الثمن والمشتري أنه من الأجرة يرجع فيه إلى البائع فإن غاب أو مات يكون القول قول الطالب" دار في يد رجل زعم آخر أنه ملك فلان باعها منه وفاء قبل بيعها باتا من ذي اليد هذا فصالح مع ذي اليد على مال عن دعواه الجائزات عن انكار جاز ويحمل على أنه أعطاه لا فتداء اليمين وأخذه هو لقضاء أجنبي دينه وأن عن اقرار لا لأنه أن كان على مال نفسه فهو رشوة لا جازة البيع وأن على الثمن الذي عليه فهو وعدولا لزوم فيه بخلاف ما إذا اشترى رجل دارا فقال الآخر صكه باسمي فادفع لي مالا أعطيك قبالته ففعل يلزم المال لأنه إما شراء الكاغد أو شراء حق له في الدار "برهن على الوكالة العامة من آخر وحكم بها وباع عقاره وفاء وادعى آخر شراء هذه الدار من موكله والمشتري يقول اشتريتها من وكيل من يدعي التلقى منه قال بعضهم لا تندفع الدعوى بلا بينة كما في دعوى البيع البات وقيل تندفع بلا بينة لأن اليد ليست بيد خصومة بل يد أمانة كمن يدعي شراءها من فلان وذو اليد يدعي أنها وديعة فلان هذا وإن ادعى الشراء من فلان وعليه الغصب منه وبرهن ذو اليد على أنه شراها جائزا من فلان الذي تلقى منه الخارج الملك وبرهن لا يندفع لدعوى الفعل عليه" ادعى أنه اشترى هذه الدار وفاء من بغير فلان الميت وبرهن ذو اليد على أنه اشتراها جائزا أسبق منه وبرهن عند الحاكم ثم ظهر الوارث وأنكر شراء ذي اليد فإن كان الحاكم دفع دعوى المدعي ولم يجعل المشتري وفاء خصما يكلف صاحب اليد إعادة البينة على الوارث "وكل أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الوكيل عن الوكالة فلو ادعى في هذا العقار خارج حقا أو ملكا والدار في يد المشتري وفاء فالخصم هو المشتري فو برهن على المشتري وفاء بموجب الدعوى فالخصم في التسليم صاحب اليد" باع داره بيعا جائزا واحتاج إلى العمارة فعمر بأمر القاضي على أن يرجع له الرجوع" باع كرمه جائزا واستحق المشتري كل الغلة ثم أنهما شرطا أن يكون للمشتري ثلثها يستحق المشروط لا ما يقتضيه العقد وخاصة على قول الإمام أن الشرط المتاخر يلتحق بالعقد المقدم باع أرضا وفاء ثم اجره من البائع قال صاحب الهداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أنهما قصدا بالبيع لارهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع بع وإذا باع أرضا جائزا وقبضه المشتري وزرع فيه فنقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع خل يجبر المشتري علا التفريع أم يترك الرع باأجر قال بعض ائمة سمر قندان طلب المشتري مال الوفاء واداه البائع يجبر على القلع وأن ادى البائع بلا طلبه لا يجبر يترك بأجر ولو افتى بأنه يترك فيهما بالأجر له أيضا وجه فغنه ذكر في الذخيرة استأجر أرضا وورع فيها ثم فسخا العقد والزرع بقل قيل لا يترك لأن المستأجر رضى بالفسخ أختيار أو قيل يترك بأجر استلا لا بمسألة المزارعة استاجر رضا للزراعة إلى مدة وزرع في آخر المدة ومضت والزرع بقل بترك باجر إلى الإدراك وان لم يرض المؤاجرة مع أن المزارع ورضي ببطلان حقه حيق أخر الزراهة غلىىآخر المدة بخلاف ما إذا كان مكان الزرع اشجار حيث لا يترك لأنه لا نهاية لها إلا أنه يجب على المؤاجرة قيمة الأشجار مقلوعة وكذا لو استأجر ارضا وزرعها ثم اشتراها هو
424
ولو بشرط البيع لا ولو من فلان أو من البائع فسد لأن له مطالبا، اشترى ساحة على أن يبني فيها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به، كل شرط يشترط على البائع وهو يفسد لعقد فإذا شرط على الأجنبي فالشرط باطل كشرط أن يهب هو له عشرين أو يهب لي فلان عشرين وما يشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرط على الأجنبي يجوز ويكون له الخيار، باع بما باع فلان إن علم في المجلس جاز وقد مر أنه لو ألحقا شرطا فاسدا يلتحق ولو بعد الافتراق كما لو باع مثقال فضة بمثلها ثم زاد أو حط وإن كان بشرط فاسد ثم أبطلاه إن في صلب العقد صح الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع من سقف صح بالتسليم في المجلس وفي شرح الطحاوي تعليق الإطلاقات بالخطر كالتوكيل وإذن العبد والطلاق يجوز لا تعليق التمليك كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الدين وعزل الوكيل لكن تعليق الإبراء عن الدين بأمر كائن يجوز كقوله قضيت دينك الفلان فقال الدائن إن كنت قضيت فقد أبرأتك وكان قضاء برئ، العقود ثلاثة، عقد يتعلق بذكر الشرط الجائز كالبدل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه التمليك والتملك فالفاسد من الشرك يفسده كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز من الشرط فالفاسد من الشرط لا يبطله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال وهذه يبينه العقود تصح ببدل وبدونه ويبدل مجهول وحلال وحرام وعقد يتعلق بالجائز م الشرط والفاسد فيه على نوعين نوع منه يفسده
Página 7