352 مر اينده مما يند فهو وصية بالعتق، قال لأمته عند وصيته إذا خدمت ابني وبنتي إلى ن يستغنيا فأنت حرة تخدمهما إلى الإدراك، وقيمة المدبر قيل نصف قيمة القن لأنه كان فيه نوعا منفعة البيع وماشا كله والإجارة وماشا كلها وقد زال البيع وبقي الآخر واختاره أبو الليث وبه يفتى، أقر أن الجارية ولدت منه صارت أم ولد ولو في مرضه إن كان لها وإذ فكذلك وإلا عتقت من الثلث كالعتق المنجز وقيمة المكاتب نصف قيمة القن لأن الانتفاع كان بنوعين بالعين والبدل وقد فات أحدهما لأنه على تقدير الأداء بالبدل وعلى العجز العين وقيل لو كان بيعه بالصفة التي هو عليها وهي العود بالعجز والحرية بالأداء جائز أيكم يشتري فقيمته ذلك، دبره ثم جن لا يبطل التدبير بخلاف ما إذا أوصى به لإنسان ثم جن حيث تبطل الوصية لأن التدبير فيه معنى التعليق حتى لم يبطل بالإكراه وجاز بخلاف الوصية والجنون لا يبطل المعلق، مات المكاتب وعليه دين بدئ بالدين فإن بدئ ببدل الكتابة عتق وأخذ بالدين وسلم للمولى ما قبض استحسانا، قال لأمته حملت مني أو حبلت مني حبلا صارت أم ولد له ولا يصدق في أنه ريح وإن صدقته الأمة في ذلك بخلاف ما لو قال ما في بطن جاريته منه ولم ينسبه إلى حبل أو ولد ثم ادعى أنه ريح وصدقته له بيعها لأنه اعترف في الأول بالحبل والولد، ويصح استيلاد المعتوه والمجنون وإن لم يوجد منهما الدعوى، أد إلى ألفا فأنت حر فاستقرضه وأداه عتق ورجع به الغريم على المولى، وإن استقرض ألفين أكل أحدهما ثم أدى الآخر وزعم إليه وقيمته ألف درهم فللمقرض أن يأخذ من العبد المعتق الألف التي دفعها إلى المولى ويضمن المولى للمقرض ألفا آخر فإن سرق ألفا من المولى
353
وأداه إليه أو كان من كسبه قبل التعليق فكذلك ورجع المولى عليه بمثله وإن من كسب بعد التعليق لا يرجع ورجع بالفضل على بدل العتق وإن أدى بدله متفرقا يجبر المولى على القبول وللمولى بيعه قبل الأداء وإن كان في المرض ولو أخذ المولى كسبه بعد التعليق لا يعتق لعدم الشرط وهو الأداء ويجوز للمولى ذلك لأنه ملكه، وعن الثاني قال أنت عتيق فلان أو مولى فلان فحر وإن قال أعتقك فلان فليس بشيء، استولد موطوأة الأب بعد موته يثبت نسبه وإن كانت مشتركة، زنى بجارية غيره فولدته منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه والحيلة في عتق المدبر بعد الموت بلا سعاية إن يشهد على التدبير ثم يكتب كتابا آخر يقر فيه أن رجلا حرا جائز التصرف أودع مدبره هذا ألفا بإذنه وقبضه المدبر والمولى أخذ منه هذه الألف وأنفقها على نفسه وصارت دينا عليه ولزم عليه دفعها إلى المدبر ليؤديها إلى المالك ويشهد على كله فإذا مات لا سبيل للورثة على المدبر، (كتاب البيوع)، سبعة عشر فصلا، (الأول في السلم)، من شرائطه تسليم بدله قبل الافتراق بالبدن وإن مكثا إلى الليل أو سارا فرسخا أو أكثر ثم سلم جاز وإن نام أحدهما أو ناما لم يكن فرقة ولو أبى المسلم إليه قبض راس المال أجبره الحاكم عليه وعلى قولهما أعلام قدره بعد أن يكون مشار إليه ليس بشرك حتى لو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كرحنطة أو هذه الحنطة في زعفران لا يجوز عند إذا لم يعلم قدر الدراهم واجمعوا أن رأس المال لو ذرعيا أو حيوانا أو عدديا متفاوتا يتعين، أسلم عشرة في كر ولم تكن الدراهم عنده فدخل المنزل ليخرجه إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن بحيث يراه لا وصحت الكفالة
Página 25