خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء.
* (كتاب النكاح) *
تسعة عشرفصلا
* (الأول في الآلة) *
Página 4