Fatwas
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Géneros
وفي الملتقط ادعى عليه الإرار طائعا وبرهن المدعي عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينه المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى. وفي المحيط ادعى دارا فغي يد غيره أنها ملكه وأن أباه باعها منه حال بلوغه بلا رضاه ورغم ذو اليد أنه باعها منه في صغر الابن برهن ذو اليد على مدعاه بثمن المثل تندفع منه الخصومة وإن برهنا ترجح بينة ذي اليد. ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض موته ومات وهي العدة ولها الميراث وادعى الورثة أن الطلاق كان في الصحة فالقول لها أن برهنا ووقتا وقتا واحدا فبينة الورثة على طرقها في الصحةو أولى. شهد أن فلانا مات وكانت زوجته وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولة ويجعل كأنه طلق ثم تزوجها وقال الشغدي بينة الطلاق أولى لن الطلاق يكون بعد النكاح وقيلب إن كانت ورثتها أوهي تدعي عقدين فالقول ما قالع الفضلي وعليه الفتوى والا فالفتوى على ما قاله الشغدي وقيل إن أنكروا نكاحها أصلا بأن قالوا ما كانت زوجة له قط لا يكون دفعا وإن أنكروا الميراث بالزوجية لم ينكروا النكاح أصلا فهذا لدعواها. في يدهما جارية برهن أحدهما على أنه ورثها من أ[يه والآخر على أنها له فهي بينهما نصفان وإن برهن أحدهما على ارثه من أبيه والآخر على أنه اشتراها من أبي المدعي بكذا ونقد الثمن أو ادعى هبة أو صدقة مقبوضة من الميت في صحته وبرهن يقضي له الآن الوارث خصم عن المورث في إثبات الحق عليه وقد أثبت خروجه عن ملكه حال حيانة إليه وذكر بكر كان يجب أن يقضي لمدعي مطلق الملك لأن دعواه دعوى إدامة الملك حكما فيكون أسبق معنى ولكن الوارث يحتاج إلى أن يثبت لمورثة مطلق الملك فيجعل كأنه حضر مع المدعي فبرهن عليه. دار في يد رجل ادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنة وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد أيضا أنها داره بالإرث عن أبيه منذ سنة أيضا يقضي للمدعي لأن كلا يدعي الملك لمملكه وكأنهما حضرا وادعيا ملكا مطلقا والدار في دي أحدهما يقضي للخارج وإن أرخ شهود الخارج بأقل من سنة حتى صار ذو اليد سابقا فالجواب فيه كما إذا حضرا للملك وأرخا على الملك المطلق وتاريخ ذي اليد أسبق وقتا عند الإمام رحمه الله وقول الثاني أولا وقول محمد آخرا يقضي للخارج ولو أن الذي في يده الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعي وإن أباه اشتراها منه بكذا ونقد الثمن يقضي لذي اليد لأنهأثبت شراء أبيه وهو نائب عن أبيه وكأن أباه كان حيا وبرهن على ما ذكرنا والخارج يدعي الإرث من أبيه وفيه يقضي لمدعي الشراء كذا هنا وفيه عمل بالبينتين لأنه يثبت ملك أبي الخارج ثم ينتقل عنه الملك بالشراء إليه.
Página 116