Fatwas
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Géneros
المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده* المعتبر في بقاء الاجارة بعد موت المكارى خوف النفس وعدم قاض يرفع إليه فان بلغ مصرا انفسخت الاجارة لزوال الخوف لأنه بجدد أن يكتريها وكذا قال الإمام أحمد في شرحه* إذا مات أحدهما والزرع بقل يترك بالمسمى وان مضت المدة والزرع بقل يترك بأجر المثل لأن الحاجة هنا إلى الانعقاد وفي الأولى إلى الابقاء وعن الثاني مضت مدتها والزرع بقل يترك بأجر المثل في الاستحسان ان اختصما وان لم يختصموا حتى حصد له من الأجر بحساب ذلك ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وان مضت مدتها ولم يخرج الزرع فسخت وردت الأرض إلى مالكها فان خرج بعد ذلك ردت إلى صاحب البذر وله الزرع وعليه أجر المثل وكذا لو لم يختصما حتى حصد* استأجر أرضا وزرعها ثم اشتراها المستأجر مع آخر والزرع بقل يترك الزرع في الأرض إلى الحصاد وللشريك على المستأجر نصف ثم أجر مثل الأرض* المؤاجر الفضولى إذا مات قبل اجازة المالك بطلت الاجارة* آجر ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وفي الاجارة الفاسدة يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة* أجر داره أو عبده بدين سابق على الأجر ثم فسخا الاجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة له ذلك ولو كانت الاجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح فان مات المؤاجر والأجر دين عليه فالمستأجر لما كان أحق به من الآجر حال حياته كأن أحق به من غرماء الآجر بعد وفاته وفي الاجارة لما لم يملك الحبس حال الحياة لا يكون أحق من الغرماء بل يكون أسوة للغرماء* دفع إلى خياط ثوبا للخياطة فقطعه ومات قال ابن أبان لا اجر له وقال أبو سليمان رحمه الله أجر القطع (الثامن في استئجار الظئر) له إرضاع الولد في منزلها الا أن يشترط الإرضاع في منزلهم فان العرف الإرضاع في منزل الأب لزمها ذلك* شرط إرضاع حولين فهلك بعد عام لها الأجر بحسابه وان شرط أن الصبي مات قبل استكمال المدة لها كل الجر فالشرط فاسد وفي كل موضع صح اجارتها عليها غسل ثياب الصبي وما يصلحه من الريحان والدهن وفي النوازل ليس عليها الدهن والريحان ولا شراء الطعام للصبي أن كان يأكله ولزوجها المعروف إبطال إجارتها للظؤرة لو بلا إذنه سواء كان يشينه أو لا ولا تثبت الزوجية بقولها وان انقضت المدة وقد ألفها الصبي ولا يأخذ ثدي الغيرات عرفت بالظؤرة ليس لها النقض إن كان يخاف على الولد عند الإمام الثاني وعليه الفتوى وان لم تعرف بها لها النقض والأجنبية والمحرم سواء وليس لهم نقض الاجارة إلا بعذر ومن العذر أن يأخذ الصبي ثديها أو يفنى لبنها أو ظهرت سارقة أو سيئة الخلق بذية اللسان أو ظاهرة الفجور أو أراد واسفر أو لا يخرج معهم ومن جهتها أن تمرض أو لم يرض زوجها وأن العقد باق به ليس لهم منع زوجها عن الجماع في منزلها ولا يحل للظئر أن تمنعه ولهم أن يمنعوه في منازلهم ولو دفع إلى جاريتها لترضع لها الاجر بخلاف إرضاعه بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعته بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقرة فالبينة بينة أهل الصبي* استأجر مطلقته الرجعية أو امرأته لارضاع ولده لا أجر لها والمعتدة من بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية تستحق وفي الرواية لا* استأجر الرجل أمه أو بنته أو أخته لارضاع ولده جاز وكذا كل ذات رحم محرم* استأجر معتدته بعد انقضاء عدتها جاز ثم تزوجها لا يرتفع* مسلمة ترضع ولدا لكافر بالأجر جاز وقد صح أن عليا كرم الله وجهه آجر نفسه من كافر ليستقى له الماء* استأجر مدبرته للإرضاع أو للخدمة أو للطبخ أو لعمل آخر لا يجوز ولو الولد منه لا منها جاز ولو استأجرها لغزل القطن اختلفوا* استأجر زوجته للخبز ان أراد الأكل في البيت لا أجر لها والقياس يقتضي أن لا يجوز اجارة الظمئر كما لو استأجر بقرة ليشرب لبنها وجه الاستحسان قوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الآية والعقد يرد على التربية واللبن تبع كما لو استأجر كاتبا يدخل الحبر تبعا* ضاع الصبي أو وقع فمات أو سرق شيء من حليته أو ثيابه لا يضمن الظئر وطعام الظئر وكسوتها على الظئران لم يشترط عند الإجارة على المستأجر وما يضر بالصبي نحو الخروج يمينه من البيت كثير أو ما أشبه لهم منعها لا ما لم يضر (التاسع فيما على الآجر والمستأجر) خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد على المستأجر اخراجه بخلاف البالوعة فانه لا يلزم المستأجر تفريغها استحسانا وان شرط على المستأجر عند العقد جزلانه موافق للعقد وان اختلفا في التراب الظاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه وعمارة الدور وتطيينها واصلاح ميزابها على الآجر وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وان شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وان شرط على رب الحمام فسد وليس لرب الحمام أن يمنع المستأجر بئر الماء وتسييل الماء أو مواضع سرقينه وان لم يشترطه وكذا كل ما لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالحمام الآبه ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا وفي كل موضع كان على الآجر فأبى أن يفعل للمستأجر أن يخرج من المستأجر إلا إذا كانرأى عند العقد ورضى له* استأجر مكاريا ليحمل دابته حملا أو حمالا يحمله على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يجب على المستأجر أو الآجر يعتبر فيه العزف ولو طلب من المكارى أن يصعد به السطح لا يلزم عليه إلا إذا شرط وفي الذي يحمل على ظهره عليه أن يدخل البيت ولا يلزمه اصعاد السطح* استأجر فسطاطا فالأوتاد على المستأجر والأطناب على المؤاجر وفي استئجار الطاحونة في كرى مهره يعتبر العرف* دفع إلى خفاف خفا ليحرره فالمعتبر عادة الناس وان اختلفت العادة أو لم يكن هناك عادة فعلى صاحب الخف والصبغ على الصباغ وحمل الثياب على القصار إلا إذا شرط على رب الثوب وادخال المتاع في السفينة ووضعه عنها على صاحب المتاع* إلا كاف على صاحب الدابة وفي الحبل والجوالق والسرج واللحام يعتبر العرف* والسلك والابرة على الخياط والدقيق على رب الثوب لا الحائك وحشو التراب على القبر يعتبر العرف وتشريج اللبن واخراج الخبز من التنور والمرقة من القدر على الأجير والخباز والطباخ* وأجرة الكيال في بربين رجلين على الانصباء وأجرة الحساب عل الرؤس ونفقة العبد وعلف الدابة على الآجر (مسائل تسليم المعقود عليه) في أجير المشترك كالخياط ونحوه يجب أن تكون مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب ولو استأجرها من موضع معلوم إلى موضع معلوم ذاهبا وجائيا على المستأجر ردها إلى الموضع الذي استأجرها منه وهذا الشرط صحيح وانه ينزل منزلة الايفاء في باب السلم فان ذهب بها إلى منزله وأمسكها هناك حتى هلكت يضمن وان قال اركبها إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي ليس عليه ردها إلى مكان الاجارة وعلى الآجر اتيان منزل المستأجر وقبضها* استأجر دابة ليحمل عليها كذا إلى كذا فأراد المؤاجر بعضه لمتاعه حيث يسقط من الأجر حصته على ما ذكرنا* استأجرا شيأ ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه ان كان شيأ لا يحتمل القسمة لا يضمن* استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤاجر من آخر لأنه لا يختلف وان أسرج فيها جاز وليس له أن يتخذها مطبخا الا إذا أعد لذلك كخيمة المسح* استأجر دابة ليركب بنفسه لا يملك كناب الاجارة للركوب ولا للحمل من غيره ولا أن يعير ولا أن يودع وقولهم يؤاجرا المستأجر ويعار ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به* المستأجر اجارة فاسدة قيل لا يملك الاجارة من غيره بدليل ما لو استأجر دارا على أن يرمها ولا أجر له لا يملك الاجارة والأصح أنه يملك وعدم الملك فيما أورد لكونها عارية لقوله ولا أجر وعن نصير أنه لا يؤاجر ولو آجر بعد القبض يستحق الثاني الأجر ولا يكون غاصبا لأنه يجب عليه أجر المثل ذكرنا أن مستأجر الدابة لا يضر بها ولا يكبحها أصلا عنده وان ضرب ضمن خلافهما* مستأجر العبد ومستعير الدابة لا يضرب وعن اسماعيل الزاهد استاجرها ليركبها فضربها فماتت ان بإذن المالك وأصاب الموضع المعتاد يضمن اجماعا إلا إذا نص المالك على ذلك الموضع بعينه بان كان لا ينقاد إلا بضربها فيه فموضع الخلاف الضرب في الموضع المعتاد والإمام يقيسه على مستعيرها قالوا ويخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه ومعناه أن كل واحد يخاصم ضاربه بلا وجه لأنه إنكار في وقت مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه لأنه مجمع المحاسن فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الوجه فان كله عليه السلام كان مجمع المحاسن قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته* أعطى رب الأرض البذر والبقر للمزارع للزراعة فأعطى المزارع البقر للرعي لا ضمان على أحد* تكارى دارا أو منزلا للسكنى وجعل فيها الحبوب ولم يسكنها ليس للمؤاجر المنع* إصلاح بئر البالوعة والماء والمخرج أن امتلأ من قبل المستأجر على رب الدار ولا يجبر رب الدار عليه فأن فعله المستأجر يكون متبرعا وله أن يخرج من المنزل إذا لم يصلحه المؤاجر وكذا الغلق والسلم وكل ما يخل تركها بالسكنى فإن أبى فللمستأجر الخروج إلا أن يكون رأى ورضى به عند العقد أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله بأن شرط الرد على المستأجر لا يفسدها ويكون بمنزلة الزيادة في الأجرة* الحائك لم يرد الكرباس بعد النسج إلى المالك وضاع فمن قال الرد على المشترك ألزمه الضمان إذا تمكن من الرد ولم يرد ومن قال لا قال لا وذكر الدينارى قال الحائك ثم الكرباس فحذه فقال المالك فليكن عندك آخذه غدا فسرق الليلة لا يضمن لأن قوله فليكن عندك ايداع منه والتعليل يشير إلى الضمان لولاه إذا لم يرد بعد التمام والتمكن وقد ذكرنا عن الملتقط لصدر الاسلام أن المستأجر إذا رد القدر المستأجر على الحمار فزلق وانكسر لا يضمن لجريان العادة بحمل المستأجر إلى المؤاجر* استأجر قدرا ليطبخ فيه فطبخ في البيت وأخرجه بما فيه إلى الدكان فزلق رجله وانكسر القدر لا يضمن في الصحيح كما لو استأجر ثوبا للبس فلبسه وتخرق من اللبس وقيل يضمن كما إذا زلق الحمال وانكسر ما حمله* استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها أو ربطها في مربط صاحب الدابة وأغلق فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت على صاحبها يفعل بها صاحبها ذلك الفعل إن فعلها المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن* إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها بنفسه ليس له اركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجر ثوبا ليلبسه ليس له الاعارة ولا الاجازة لغيره لأنهما مما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع أو على أول ما يوجد فان ركب أو أركب تعين وليس له غيره بعده* آجر المستأجر بأكثر مما استأجره لا يطيب إلا أن يزيد في المستأجر شيأ فتكون الزيادة بمقابلته لأنه ربح ما لم يضمن فإن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض الدار من كل وجه حتى لو غصبها غاصب كان الهلاك على الآجر لا المستأجر* شرط البقاء أنه يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك ففي حق م سمع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم يسمع (مسائل الإجارة على شرط)*
Página 47