Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
@ ابتاعه وَلَو أعتق عبدا قِيمَته ثَلَاثمِائَة فاكتسب العَبْد مِائَتي وَمَات الْمُعْتق عَن مِائَتَيْنِ سواهَا كم يعْتق من العَبْد قَالَ يعْتق مِنْهُ ثَلَاثَة أسْهم من جملَة أحد عشر سَهْما من سبع مائَة دِينَار يَجْعَل قيمَة العَبْد وَالْكَسْب والتركة أحد عشر سَهْما ثمَّ ينفذ الْعتْق فِي ثَلَاثَة أسْهم من قيمَة العَبْد ويتبعه سَهْمَان من الْكسْب غير مَحْسُوب من الثُّلُث فَيبقى للْوَارِث أسْهم بعض العَبْد وَبَعض كَسبه والمائتان فقد عتق من العَبْد أحد وَعشْرين سَهْما من جملَة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سَهْما وَيبقى من الْكسْب أَرْبَعَة عشر سَهْما من جملَة اثْنَيْنِ وَعشْرين سَهْما سَهْما فَإِذا ذهب من الْعتْق ثَلَاثَة أسْهم من جملَة أحد عشر سَهْما من هَذِه الْجُمْلَة وَمن الْكسْب غير مسحوب فِي الثَّلَاث سَهْمَان بَقِي للْوَارِث سِتَّة أسْهم من أحد عشر سَهْما يَجْعَل مَاله أحد عشر سَهْما فَيكون جملَته سَبْعَة وَسبعين وَلِلْعَبْدِ مِنْهَا ثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَالْكَسْب اثْنَي عشر ٣
١٢٤٨ - مَسْأَلَة أَقَامَ العَبْد شَاهِدَانِ أَن سَيِّدي أعتقني فِي الصِّحَّة وَأقَام الْوَارِث بَيِّنَة أَنه كَانَ يَوْمئِذٍ مَرِيضا مَاتَ مِنْهُ تَعَارضا وَيحكم بِعِتْق ثلثه وَيحلف الْوَارِث فِي الثُّلثَيْنِ فَإِن نكل حلف العَبْد وَكَانَ كُله حرا
١٢٤٩ - مَسْأَلَة لَو أعتق عبدا فِي مَوته وَلَا مَال لَهُ سواهُ قِيمَته مائَة فانتقصت قِيمَته عَادَتْ إِلَى خَمْسَة وَسبعين كم يعْتق من العَبْد قَالَ يعْتق مِنْهُ ثَلَاثَة أسْهم من جملَة أحد عشر سَهْما وَيبقى للْوَارِث ثَمَانِيَة أسْهم وَذَلِكَ إِنَّا نقُول عتق مِنْهُ شَيْء وتراجع ذَلِك النُّقْصَان إِلَى ثَلَاثَة أَرْبَاعه بَقِي مَعنا للوارثة خَمْسَة وَسبعين نَاقِصَة بِثَلَاثَة أَربَاع شَيْء تعدل مثل مَا أعتقنا وَالَّذِي أعتقناه شَيْء فمثلا شَيْء وشيئان فِي مُقَابلَة خَمْسَة وَسبعين نَاقِصَة بِثَلَاثَة أَربَاع شَيْء وَيزِيد على الشَّيْئَيْنِ بِثَلَاثَة أَربَاع شَيْء فَتكون شَيْئَانِ وَثَلَاثَة أَربَاع شَيْء فِي مُقَابل
2 / 743