703

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ الْحَد عَلَيْهِ بِالْجلدِ وَإِن كَانَ يصبر عَاجِزا عَن الْقيام فِي الصَّلَاة فَلَو أرسل الْمَحْبُوس ليُصَلِّي بكفيل فَلَا بَأْس
١١٨٩ - مَسْأَلَة رجل وَامْرَأَة يسكنان دَارا ادّعى الرجل أَن الْمَرْأَة زَوجته وَالدَّار دَاره وَادعت الْمَرْأَة أَن الْمَرْء عَبدهَا وَالدَّار دارها قَالَ يحلف الرجل على نفي الرّقّ وَالْمَرْأَة على نفي الزَّوْجِيَّة ويحلفان على الدَّار وَهِي بَينهمَا وَإِذا قَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة قضي لَهُ فَإِن أَقَامَا بينتين قَالَ بَيِّنَة الْمَرْأَة أَن الرجل عَبدهَا أولى لِأَن من ادّعى حريَّة الأَصْل فَأَقَامَ رجل على رقة بَيِّنَة كَانَ رَقِيقا فها هُنَا بَيِّنَة الْمَرْأَة أولى لَا ذَلِك الْيَمين إِذا طَرَأَ على النِّكَاح يرفعهُ وَالرجل يَدعِي النِّكَاح وَملك النِّكَاح إِذا طَرَأَ لَا يرْتَفع ملك الْيَمين بل ينْدَفع ملك النِّكَاح بِملك الْيَمين واذا حكمنَا لَهَا بملكية الرجل كَانَت الدَّار بهَا
١١٩٠ - مَسْأَلَة امْرَأَة لَهَا ولد أَقَامَ فِي بلد مُدَّة على حكم الْأَحْرَار وكل وَاحِد يقر بِالنّسَبِ تَقول الْأُم هَذَا وَلَدي وَيَقُول الْوَلَد هَذِه أُمِّي جَاءَ مدعي وَادّعى برقهما فأقرت الْأُم إِنِّي كنت مَمْلُوكَة لَهُ فأعتقني وَأنكر الْوَلَد وَقَالَ أَنا حر الأَصْل وَلست بِابْن لَهَا قَالَ يحكم برق الْأُم دون الْوَلَد
١١٩١ - مَسْأَلَة لَو اشْترى رجل جَارِيَة وَولدا فَبلغ الْوَلَد فَادّعى حريَّة الأَصْل يقبل قَوْله
١١٩٢ - مَسْأَلَة رجل فِي يَده دَار وَقفهَا على الْأَوْلَاد ثمَّ أنكر الوقفية فَأَقَامَ الْأَوْلَاد بَيِّنَة على الوقفية وَحكم الْحَاكِم ثمَّ جَاءَ مدعي وَأقَام بَيِّنَة أَنَّهَا ملكي لَا حكم لَهُ لِأَن الْوَاقِف صَاحب والخارجي أَقَامَ الْبَيِّنَة فَكَانَ الحكم لَهُ فَإِن أَقَامَ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْبَيِّنَة على ملكية الْأَب ووقفيته حكم بِهِ لِأَن بيتة ذِي الْيَد مُقَدّمَة
١١٩٣ - مَسْأَلَة إِذا أقرّ جد الْوَرَثَة بوقفية شَيْء من التَّرِكَة وَأنكر الْبَاقُونَ يقبل قَوْله نصِيبه بوقفه إِن الْآن قد وَقفهَا وَأنكر الْبَاقُونَ فَهُوَ وقف بِزَعْمِهِ وَلَا رُجُوع على الآخرين وَلَو أَقَامَ بَيِّنَة على وقفية رَجَعَ وَكَذَلِكَ لَو وَقع عبد

2 / 726