699

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ أَنه ملكي قَالَ إِذا قَامَ الْأَجْنَبِيّ الْبَيِّنَة على الْملك يقم بعده الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْبَيِّنَة على الْوَقْف وترجح بَينته بِحكم الْيَد
١١٧٥ - مَسْأَلَة الْوَكِيل فِي إِثْبَات الْحق إِذا خَاصم عِنْد الْحَاكِم ثمَّ عزل قبل الْإِثْبَات فَشهد بذلك المَال لمُوكلِه لَا تقبل شَهَادَته
١١٧٦ - مَسْأَلَة رجل ادّعى عينا فِي يَد إِنْسَان وَله بذلك عدل وَاحِد وَالْقَاضِي وَلَيْسَ لَهُ شَاهد آخر قَالَ يدعى بَين يَدي القَاضِي وَيشْهد القَاضِي بَين يَدي نَائِبه
١١٧٧ - مَسْأَلَة أَرض مُشْتَركَة بَين رجلَيْنِ فِيهَا أَشجَار فاقتسموها فَوَقَعت شَجَرَة فِي نصيب أحد الشركين وَأَغْصَانهَا خَارِجَة إِلَى هَوَاء نصيب الْأُخَر فَلهُ تكلفة نقل الأغصان فَإِن لم تنقل قطعهَا كَمَا لَو انتشرت أَغْصَان شَجَرَة قديمَة إِلَى هَوَاء الْجَار
الدَّعَاوَى
١١٧٨ - مَسْأَلَة رجل اشْترى عبدا فَادّعى العَبْد أَنِّي حر الأَصْل فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فَإِن أَقَامَ العَبْد بَينه لَا تسمع لِأَن حجَّته الْيَمين فَلَو بَينه على نسبه من أَبَوَيْهِ يثبت حُرِّيَّته وَالْمُشْتَرِي رَجَعَ على البَائِع بِالثّمن وَالْبَائِع يرجع على بَائِعه بِالثّمن أَيْضا وَلَو أَرَادَ البَائِع أَن يرجع على بَائِعه أَن يرجع على بَائِعه بِالثّمن أَيْضا وَلَو أَرَادَ البَائِع أَن يرجع على بَائِعه قبل أَن يغرم للْمُشْتَرِي مَا أَخذ مِنْهُ يجوز لِأَنَّهُ ثَبت بِالْبَيِّنَةِ وَكَون البيع حر أَن مَا أَخذه مُسْتَحقّ الرَّد حَتَّى لَو ترك المُشْتَرِي حَقه وَلم يسترجع الثّمن من بَائِعه فَللْبَائِع إِن رَجَعَ إِلَى بَائِعه بِثمنِهِ وَلَو قَالَ البَائِع ردوا الى هَذَا العَبْد الْمَحْكُوم بحريَّته حَتَّى أرد الثّمن لَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَو ادّعى للْبَائِع بعد مَا حكم بحريّة العَبْد أَن العَبْد كَانَ قد أقرّ على نَفسه بِالرّقِّ فَلم يَصح الحكم بحريَّته لم يسمع هَذَا الدَّعْوَى مِنْهُ لِأَن مَعْرُوف النّسَب إِذا أقرّ على نَفسه بِالرّقِّ لَا يقبل وَقد قَامَت الْبَيِّنَة على نسبه وحرية أَصله وَلَا يسمع بَينته على إِقْرَاره بِالرّقِّ لِأَنَّهُ إِن يحلف المُشْتَرِي على ذَلِك وَالْبَائِع بعد مَا ادّعى أَن

2 / 722