Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
@ الاعتاق أَكثر من الطَّعَام يعْتَبر من الثُّلُث وَكَيف يعْتَبر قَولَانِ فَإِن لم يخرج من الثُّلُث يطعم عَنهُ وَلَو أوصى بِأَن يطعم عَنهُ إِلَّا أَن يتَبَرَّع الْوَارِث بِالْإِعْتَاقِ فَجَائِز أم إِذا أوصى بِالْعِتْقِ وَقِيمَته مثل الطَّعَام فَأَرَادَ الْوَارِث أَن لَا يعْتق وَيطْعم قَالَ جَازَ وَتسقط الْكَفَّارَة عَن الْمَيِّت وَإِن كَانَ الأولى أَن يعْتق كَمَا لَو كَانَ على الْمَيِّت دين وَقَالَ اقضوا ديني من ثمن هَذِه الدَّار فَقضى الْوَارِث دينه من مَوضِع آخر يجوز وَتبقى لَهُ الدَّار بِخِلَاف مَا لَو أوصى بِإِعْتَاق عبد مُتَبَرعا وَخرج من الثُّلُث يجب الْإِعْتَاق لِأَن إِنْفَاذ وَصيته وَاجِب وَهَا هُنَا الْمَقْصُود قَضَاء دينه وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَإِن لم يرض فَلَا يتعير حكم بِوَصِيَّة قَالَ أَصْحَابنَا لَو حلف أَن لَا يَأْكُل الرطب فَأكل عصيرة من الرطب لَا يَحْنَث وَلَو حلف أَن لَا يَأْكُل السّمن فَجعلت فِي عصيدة فيأكل إِن كَانَ مُسْتَهْلكا لم يَحْنَث وَإِلَّا يَحْنَث وَقَالَ أَصْحَابنَا أَرَادَ بِهِ إِذا كَانَ مُسْتَهْلكا فَإِن لم يكن فَحنث قَالَ إِذا حلف أَن لَا يَأْكُل الدبس فَجعله فِي عصيدة فَأَكله فَوَجَبَ أَن يَحْنَث كالخل غير الْمُسْتَهْلك بِخِلَاف الرطب فَإِنَّهُ لَا يتَّخذ مِنْهُ عصيدة إِلَّا بعد تَغْيِير هَيئته والدبس بهيئته يتَّخذ فِي العصيدة والمرقة كالخل نَظِيره لَو اتخذ من الدبس قبيطا قَالَ لَا يَحْنَث وَإِن حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ فَأكل الشمومة حنث وَلَو حلف لَا يَأْكُل البطيخة لم يَحْنَث وَإِن حلف وَقَالَ أزر شته نودر فيوشم فَلبس ثوبا خيط بغزله لَا يَحْنَث وَلَو رقع ثوبا فرقعها من غزلها قَالَ يَحْنَث ثمَّ رَأينَا للشَّيْخ الْقفال مثل ذَلِك وَقَالَ كَمَا لَو خلط ثوبا باريسم جَازَ لبسه وَلَو رقعته برقعه من ديباج لم يجز وَلَو لبس ثوبا نسج من غزلها وغزل غَيرهَا وَجب أَن يَحْنَث وَإِن قَالَ لَا ألبس ثوبا غزلتيه لم يَحْنَث بالمشترك
١١٤٠ - مَسْأَلَة وَإِن قَالَ لَا أخرج حَتَّى اسْتَأْذن مِنْك فَإِذا أَرَادَ أَن يخرج فَاسْتَأْذن فَلم يَأْذَن فَخرج حنث لِأَنَّهُ لم يعلق بالإعلام وَإِنَّمَا علق بالاستئذان والاستئذان أَن لَا يَعْنِي بِعَيْنِه وَإِنَّمَا يَعْنِي الْأذن فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ لَا
2 / 712