673

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ وَإِن قُلْنَا الْمُكْره يكون طَرِيقا فَيتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد وبجميع مَال السَّيِّد
١٠٧٥ - مَسْأَلَة رجل حفر بِئْر عدوان ثمَّ سد رَأسه ثمَّ جَاءَ آخر وَفتح فَوَقع فِيهَا شَيْء فَتلف قَالَ الضَّمَان يجب على من فتح رَأسه وَلَو جَاءَ محتسب فسد رَأسهَا ثمَّ جَاءَ آخر وَفتح فعلى الثَّالِث كَمَا لَو طمه فجَاء آخر وَأخرج التُّرَاب مِنْهُ
١٠٧٦ - مَسْأَلَة رجل طرح إنْسَانا فَأذْهب مُبَاشَرَته بِأَن جعله عنينا فَعَلَيهِ الْحُكُومَة وَإِن صَار ذكره لَا يَتَحَرَّك فديَة وَإِن أذهب مَاء فَذَلِك وَإِن كَانَ يتقابلان فِي مَاء أَحدهمَا صَاحبه فَكَذَلِك وَإِن سقط بصولته لَا يجب شأ وَإِن سقط بصولته وضربه فَنصف الضَّمَان
١٠٧٧ - مَسْأَلَة من روى خَبرا عَن النَّبِي ﷺ فَقتل القَاضِي بِهِ رجلا ثمَّ رَجَعَ قَالَ يَنْبَغِي أَن يجْبر القَوْل إِذا قَالَ تعمت كالشاهد إِذا رَجَعَ وَلَو شهدُوا على الزِّنَا فرجم سم رجعُوا قَالَ يَسْتَوْفِي الْقصاص من الشَّاهِد بطرِيق الْجلد
١٠٧٨ - مَسْأَلَة إِذا صَاح بِدَابَّة إِنْسَان أَو هيجها بِثَوْبِهِ فَسَقَطت فِي مَاء أَو وَحل فَهَلَكت يجب الضَّمَان كَمَا لَو صَاح بصبي فَمَاتَ وَإِن كَانَ على ظهرهَا إِنْسَان فَسقط من فَوْقهَا فَالدِّيَة على عَاقِلَته لِأَنَّهُ مسبب وَلَو خرج من وَرَائه ليقرب مِنْهُ لم يضمن لِأَنَّهُ يتَصَرَّف فِي ملكه
١٠٧٩ - مَسْأَلَة رجل شدّ عَبْدَيْنِ لَهُ حبلي بَعِيرَيْنِ أَحدهمَا بالأخر ليركبهما فِي المسرح وَفِي المسرح بعير فَدخل بَينهمَا فَهَلَك أحد الْعَبْدَيْنِ من شدَّة الْحَبل قَالَ لَا ضَمَان على صَاحب الْبَعِير إِذا لم يكن مَعَه إِلَّا أَن يكون مَعْرُوفا فِي القص والقص فَيضمن إِذا هلك بَعْضهَا
١٠٨٠ - مَسْأَلَة الْوَكِيل فِي اسْتِيفَاء الْقصاص إِذا قَالَ قتلته عَن جِهَة نَفسِي لَا عَن جِهَة موكلي قَالَ عَلَيْهِ الْقصاص وَحقّ الْوَلِيّ فِي تَركه الْمَقْتُول

2 / 696