643

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
- مَسْأَلَة رجل يُرِيد أَن يُزَوّج ابْنه امْرَأَة فَخَطَبَهَا لِابْنِهِ وتوافقا على العقد فَقبل أَن يعْقد العقد أهْدى إِلَيْهَا أَبُو الزَّوْج شَيْئا ثمَّ مَاتَ أَبُو الزَّوْج قبل العقد ثمَّ نَكَحَهَا ابْنه ثمَّ طَلقهَا قبل الزفاف واسترجع الْهَدَايَا فَتلك الْهَدَايَا هَل تكون مُشْتَركَة بَين الْوَرَثَة وَهل تكون مِيرَاثا من الْأَب لَهُم أجَاب تكون مِيرَاثا بَين الْكل لِأَن الْأَب أهْدى لأجل العقد وَلم يعْقد فِي حَيَاته فَيكون مِيرَاثا لوَرَثَة الْأَب
٩٧٥ - مَسْأَلَة رجل أَخذ مَالا من يَد من لَا يعرف مِنْهُ إِلَّا الصّلاح وَأكله وَذَلِكَ المَال فِي الأَصْل كَانَ مَغْصُوبًا من آخر والآكل غيرعالم بِهِ فَهَل يُؤَاخذ وَكتب فَإِن أَخذ من يَد من تلطخ ظَاهره بالحرام وَهَذَا تنَاوله مِنْهُ أخذا بِالظَّاهِرِ وَالْمَال فِي الْبَاطِن لغيره هَل يُعَاقب بِهِ الْجَاهِل الْأَخْذ فِي الْآخِرَة وَهُوَ جَاهِل بِكَوْنِهِ للْغَيْر كتب نَخَاف أَن يُؤَاخذ
٩٧٦ - مَسْأَلَة الضَّيْف مَتى يملك الطَّعَام فِيهِ أَرْبَعَة أوجه للعراقيين قَالَ وَلَعَلَّ فَائِدَته أَنه إِذا أَخذ اللُّقْمَة ليَأْكُل فَدفع إِلَى غَيره وَقُلْنَا يملك بِالْأَخْذِ وَجب أَن يجوز إِنَّمَا لَا تجوز إلقام الْغَيْر إِذا أَخذ ليلقم وَكَذَلِكَ لَو أتْلفه بعده وَيحْتَمل أَن يُقَال لَا يجوز أَن يلقم وَيضمن بِالْإِتْلَافِ وَإِنَّمَا نحكم لَهُ بِالْملكِ إِذا أكل فَتبين أَنه ملك فِي ذَلِك الْحَالة وَهُوَ حَالَة الْأَخْذ يكون اللاقم مَالِكًا
٩٧٧ - مَسْأَلَة وَلَو دخل إِنْسَان دَار آخر فَقدم إِلَيْهِ طَعَاما هَل لَهُ أَن يَأْكُل من غير أَن يُصَرح بِالْأَكْلِ قَالَ الْأَصَح أَنه يجوز كَمَا لَو سبقت الدعْوَة والإمارة كالأذن وَقيل غَيره بِخِلَاف مَا لَو سبقتا الدعْوَة لِأَن الدعْوَة السَّابِقَة إِذن وَلم يُوجد هَاهُنَا
٩٧٨ - مَسْأَلَة رجل قبل لِابْنِهِ الصَّغِير نِكَاح كَبِيرَة من بلد آخر وَمضى سنُون ثمَّ جَاءَت الْكَبِيرَة وَادعت على زَوجهَا الصَّغِير نَفَقَة مَا مضى من الزَّمَان قَالَ الصَّغِير إِذا تزوج بكبيرة هَل لَهَا نَفَقَة فِيهِ خلاف وَالْمذهب أَن لَهَا النَّفَقَة لِأَن الْمَنْع من قبله لَا من قبلهَا وَلَكِن هَاهُنَا لَا نفقه لَهَا لِأَن التَّمْكِين

2 / 666