636

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
- مَسْأَلَة إِذا وكل رجلا فَقَالَ وَكلتك فزوج ابْنَتي إِذا طَلقهَا زَوجهَا قَالُوا صَحَّ وَلَو قَالَ وَكلتك باعتاق عبد إِن اشْتَرَيْته وَجب أَن لَا يَصح لِأَن الْمُتَصَرف فِيهِ غير مُتَعَيّن بِخِلَاف الأوليبن وَلَو قَالَ وَكلتك بتزويج الْحمل الَّذِي فِي بطن زَوْجَتي وَجب أَن لَا يَصح لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم
٩٤٨ - مَسْأَلَة إِذا زوجت امْرَأَة بِالْوكَالَةِ ثمَّ أنكر الْوَلِيّ التَّوْكِيل وَالْمَرْأَة لَا تَقول شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْوَلِيّ لِأَنَّهُ لم يُوكل وَإِن أقرَّت الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ قبل قَوْلهَا
٩٤٩ - مَسْأَلَة إِذا وكل وَكيلا بِبيع جَارِيَته ووكل آخر بتزويجها فوقعا مَعًا قَالَ يَصح التَّزْوِيج وَلَا يَصح البيع لِأَن التَّزْوِيج لَو طَرَأَ بعد البيع فِي زمَان الْخِيَار صَحَّ وَوَقع البيع حَتَّى لَو وَقع تَزْوِيج الْوَكِيل فِي زمَان الْخِيَار يَصح وَيبْطل البيع وَذَلِكَ أَن يكون التَّوْكِيل بعد البيع فَإِن وكل بِالتَّزْوِيجِ ثمَّ بَاعهَا فيعزل الْوَكِيل وَإِن كَانَ الْخِيَار بَاقِيا فَلَا يَصح تَزْوِيجه لغيره ثمَّ قَالَ قلت إِذا وكل وَكيلا للْبيع جَارِيَة وَآخر بتزويجها ثمَّ بَاعهَا الْوَكِيل فَلَا يَجْعَل كالتزويج فِي زمَان الْخِيَار لِأَن فِي التَّوْكِيل الْخِيَار يثبت للْوَكِيل لَا للْمُوكل لِأَن تَزْوِيج الْمَالِك فِي زمَان الْخِيَار إِنَّمَا يكون فسخا لطريقه على البيع مِمَّن لَهُ الْخِيَار أما إِذا وَقعا لَا يَجْعَل كَمَا لَو طَرَأَ على زمَان الْخِيَار كَمَا لَو وكل وكيلين بِالْبيعِ فباعا من رجلَيْنِ مَعًا لَا يَصح وَلَو بَاعَ الْمَالِك ثمَّ بَاعه فِي زمن الْخِيَار من آخر رفع الأول وَصَحَّ الثَّانِي
٩٥٠ - مَسْأَلَة إِذا وكل الْمُسلم ذِمِّيا ليقبل لَهُ نِكَاح مسلة لَا يجوز وَلَو وَكله ليقبل لَهُ نِكَاح نَصْرَانِيَّة يجوز لِأَن الذِّمِّيّ يقبل لنَفسِهِ نِكَاح النَّصْرَانِيَّة قَالَ وَكَذَلِكَ لَو وكل نَصْرَانِيّ مُسلما ليقبل لَهُ نِكَاح نَصْرَانِيَّة يجوز وَلَو وكل مُسلما ليقبل لَهُ نِكَاح مَجُوسِيَّة لَا يجوز لِأَن نِكَاح الْمَجُوسِيَّة فِي الْإِسْلَام لَا يجوز وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو وكل رجلا مُوسِرًا لَهُ زَوْجَة ليقبل لَهُ نِكَاح أمة يجوز وَإِن كَانَ لَا يجوز للموسر نِكَاح الْأمة بِنَفسِهِ لِأَنَّهُ من أهل النِّكَاح وَالْأمة فِي الْجُمْلَة وَإِن لم يُمكنهُ فِي الْحَال الْمَعْنى فِيهِ فَهُوَ كَرجل لَهُ أَربع نسْوَة وَكله رجل ليقبل نِكَاح أُخْته

2 / 659