629

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
- مَسْأَلَة من بعضه رَقِيق إِذا ملك جَارِيَة بِنصفِهِ الْحر لَا يجوز لَهُ تَزْوِيجهَا لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لَهُ لِأَنَّهُ لم تكمل فِيهِ الْحُرِّيَّة قَالَ وَلَا يجوز تَزْوِيجهَا أصلا لِأَن تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذن الْمَالِك غير جَائِز وَبَاب التَّزْوِيج منسد على السَّيِّد لرقه فَلَا معنى لإذنه وَلَو جَازَ تَزْوِيجهَا بِإِذْنِهِ لكَونه مَالِكًا لبعضه لجَاز لَهُ تَزْوِيجهَا
٩١٩ - مَسْأَلَة إِذا أَذِنت الْمَرْأَة بتزويجها من رجل ثمَّ بَان أَن الزَّوْج لَيْسَ بكفؤ وَهِي لم تعلم قَالَ صَحَّ النِّكَاح لأذنها وَلَكِن لَهَا حق الْفَسْخ لجهلها بِحَالهِ كَمَا لَو أَذِنت فِي رجل ثمَّ وجدت بِهِ عَيْبا لَهَا حق الْفَسْخ
٩٢٠ - مَسْأَلَة إِذا استؤذنت الْمَرْأَة فِي النِّكَاح فأقرت إِنِّي بَالِغَة فزوجت ثمَّ ادَّعَت إِنِّي لم أكن بَالِغَة يَوْم أَقرَرت بِالْبُلُوغِ قَالَ يقبل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا وَإِن قَالَت كنت مَجْنُونَة إِن عرف بهَا جُنُون سَابق يقبل قَوْلهَا والا فَلَا
٩٢١ - مَسْأَلَة إِذا قيل للْمَرْأَة المبكر رضيت بِمَا تَفْعَلهُ أمك وَهِي تعرف أَنهم يعنون النِّكَاح قَالَت رضيت لَا يكون هَذَا إِذْنا لِأَنَّهُ يبْنى على العقد وَالأُم لَا تعقد فَإِن قيل لَهَا رضيت بِالتَّزْوِيجِ فَهُوَ إِذن على الْأَصَح يُزَوّجهَا وَليهَا فَلَو قَالَت رضيت إِن رضيت أُمِّي لم يجز لِأَنَّهَا لم تجزم الْإِذْن بل علقت وَلَا يَجْعَل ذَلِك سكُوتًا لِأَن السُّكُوت إِذن جزم وَهَذَا تَعْلِيق وَلَو قَالَت رضيت إِن رَضِي الْوَلِيّ قَالَ إِن أَرَادَت بهَا تَعْلِيق رِضَاهَا برضاء الْوَلِيّ لم يكن إِذْنا وَإِن لم ترد التَّعْلِيق بل أَرَادَت أَنِّي راضية بِمَا يَفْعَله الْوَلِيّ كَانَ إِذْنا بِخِلَاف الْأُم لِأَنَّهَا لَا تعقد وَلَو قَالَت رضيت بِالتَّزْوِيجِ مِمَّن تختاره أُمِّي جَازَ
٩٢٢ - مَسْأَلَة ثيب زوجت من رجل وَدخلت عَلَيْهِ وأقامت مَعَه سِنِين ثمَّ أدعت أَنِّي زوجت مِنْهُ بِغَيْر رضائي قَالَ لَا يقبل قَوْلهَا بعد مَا دخلت

2 / 652