582

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ اسْتَعَانَ رجل بِعَبْدِهِ وَحِمَاره فِي نقل أمتعته لَا يجب ضَمَان العَبْد وَالْحمار لِأَنَّهُ فِي يَد الْمَالِك
٧٤١ - مَسْأَلَة اسْتعَار حمارا مَعَ الجحش فَهَلَك الجحش قَالَ لَا يضمن لِأَنَّهُ لم يَأْخُذ الجحش للِانْتِفَاع إِنَّمَا أَخذ لتعذر حفظه دون الْأُم وَإِن لم يكن الِانْتِفَاع بِالْأُمِّ إِذا لم يكن الْوَلَد مَعَه ضمن ٧٤١ مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر شَيْئا إِجَارَة فَاسِدَة فأعار من غَيره فَتلف قَالَ لَا يجب الضَّمَان على الْمُسْتَأْجر لِأَنَّهُ فعل مَا لم يكن لَهُ ذَلِك والقرار على الْمُسْتَعِير
٧٤٣ - مَسْأَلَة عبد اسْتعَار شَيْئا فَهَلَك فِي يَده يتَعَلَّق الضَّمَان بِذِمَّتِهِ كَمَا لَو اشْترى شَيْئا
٧٤٤ - مَسْأَلَة إِذا اسْتعَار ثوبا من إِنْسَان فَدفع الْمُعير مَعَه حليا فَقَالَ الْمُسْتَعِير لَا أُرِيد الْحلِيّ فَدفع الْمُعير إِلَيْهِ الْحلِيّ فَضَاعَ من يَده قَالَ إِن أَخذه للإستعمال ضمن وَإِلَّا فَلَا
٧٤٥ - مَسْأَلَة إِذا دفع ألفا إِلَى إِنْسَان ثمَّ قَالَ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ كَانَت وَدِيعَة فَهَلَكت وَقَالَ الدَّافِع بل أَخَذته قرضا فَالْقَوْل قَول الْمَدْفُوع إِلَيْهِ وَهُوَ الْقَائِل وَرَفعه مَعَ يَمِينه لِأَن الأَصْل بَرَاءَة ذمَّته بِخِلَاف مَا لَو قَالَ غصبتني فَقَالَ لَا بل أكريتني فَالْقَوْل قَول الْمَالِك لِأَنَّهُ أتلف مَنْفَعَة مَاله ثمَّ يدعى سُقُوط الضَّمَان بعد الْإِنْفَاق على أَنه أَخذ لحق نَفسه
٧٤٦ - مَسْأَلَة اسْتعَار أَرضًا للزِّرَاعَة فكرى بهَا ثمَّ جَاءَ مَالك الأَرْض فزرعها من غير إِذن الْمُسْتَعِير هَل يجب عَلَيْهِ أُجْرَة مثل الأَرْض قَالَ لَا يجب كَمَا لَو رَجَعَ بعد مَا كرب لَهُ ذَلِك قَالَ وَيحْتَمل أَن يُوجب عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لِأَنَّهُ لَو كَانَ غرس بِإِذن الْغَيْر لم يكن للْمُعِير قلع غراسه مجَّانا
٧٤٧ - مَسْأَلَة وَلَو نقل رجل زبلا من مَكَان بعيد إِلَى طرف أرضه

2 / 605