552

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ عورتها وَإِن كَانَ يجوز لَهُ النّظر إِلَى عورتها لِأَن مَا هُوَ عَورَة مِنْهَا لما سقط اعْتِبَار رؤيتها سقط فِي حق الكافة كباطن الصُّبْرَة واللب فِي الْجَوْز
٦٣٩ - مَسْأَلَة قَالَ وَلَو اشْترى كوزا لَا يشْتَرط رُؤْيَة بَاطِنهَا لِأَنَّهُ يسْتَدلّ بِرُؤْيَة الظَّاهِر على صِحَة الْبَاطِن وَلَو شرطنا لما جَازَ بيع قَارُورَة لَا يُمكن رُؤْيَة بَاطِنهَا
٦٤٠ - مَسْأَلَة ذكر الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي شرح التَّلْخِيص أَنه لَو اشْترى ثوبا مطويا بِيعَتْ بالسر كالشاهجاي يَكْفِي رُؤْيَة ظَاهرهَا
٦٤١ - مَسْأَلَة إِذا جمع بَين البيع وَالنِّكَاح فِي عقد وَاحِد فَقيل فِي النِّكَاح فَحسب إِن قُلْنَا لَو قبلهمَا لَا يَصح البيع وَيصِح النِّكَاح فالقبول صَحِيح لِأَنَّهُ قَضِيَّة العقد وَإِن قُلْنَا لَو قبلهمَا يصحان فَهُوَ كَمَا لَو جمع بَين البيع وَالْإِجَارَة وَقبل أَحدهمَا بِحِصَّتِهِ هَل يَصح يحْتَمل أَن يُقَال لَا يَصح كَمَا لَو بَاعَ عَبْدَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة فَقبل المُشْتَرِي أَحدهمَا بِمَا يَخُصُّهُ لَا يَصح وَيحْتَمل أَن يُقَال يَصح هَاهُنَا لِأَنَّهُمَا عقدان مُخْتَلِفَانِ فَلَا يشْتَرط فِي صِحَة كل وَاحِد الْقبُول للْآخر وَقد رَأَيْت لشَيْخِنَا لَو أوجب النِّكَاح فِي امْرَأتَيْنِ لرجل بِعقد وَاحِد فَقبل نِكَاح أَحدهمَا جَازَ فَفِيهِ دَلِيل على جَوَاز يقبل النِّكَاح دون البيع قَالَ وَفِي النِّكَاح هَذَا أصح لِأَن جَهَالَة الْعِوَض فِيهِ لَا يمْنَع العقد بِخِلَاف البيع وَالْإِجَارَة
٦٤٢ - مَسْأَلَة إِذا سلم الْمَبِيع فِي زمَان الْخِيَار لَا يجب على المُشْتَرِي تَسْلِيم الثّمن وَهل لَهُ أَن يسْتَردّ الْمَبِيع وَجْهَان فَلَو أَن المُشْتَرِي أودعهُ من البَائِع فَتلف عِنْده قَالَ يحْتَمل أَن يُقَال إِن قُلْنَا لَهُ الِاسْتِرْدَاد فَهُوَ كَمَا لَو تلف قبل التَّسْلِيم وَإِن قُلْنَا لَا اسْتِرْدَاد لَهُ فَهُوَ كَمَا لَو تلف بعد التَّسْلِيم فِي زمَان الْخِيَار وَلَو تلف فِي يَد المُشْتَرِي فَهُوَ كَمَا لَو تلف بعد التَّسْلِيم وَيحْتَمل أَن يُقَال بعد الْإِيدَاع هَكَذَا اذا لم يُوجد صَرِيح الِاسْتِرْدَاد
٦٤٣ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ عبدا قد وَجب عَلَيْهِ الْقصاص
قيل فِيهِ قَولَانِ كَالْعَبْدِ الَّذِي فِي عينه جِنَايَة خطأ وَقيل يَصح

2 / 575