500

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ قَالُوا وَالأَصَح أَنه يحكم لَهُ فِي صُورَة الْإِرْث الْمَذْكُور وَلَا يجز وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ على الْخلاف فِيمَا إِذا شهِدت الْبَيِّنَة لَهُ بِأَنَّهُ ملكه أمس وَهَكَذَا يَكْفِي فِي مَسْأَلَة الرَّهْن فِي الحكم لَهُ مَا ذكره فِي هَذَا النَّوْع اعْتِرَاض لَيْسَ هَذَا مَوْضُوع حلّه
٥١٨ - مَسْأَلَة رجل خلف ملكا على ورثته فجَاء رجل من خَارج وَادّعى أَن هَذِه الْملك يخْتَص بِبَيْت المَال وَأَنه كَانَ فِي يَد الْمَوْرُوث الْمُتَوفَّى على سَبِيل الْغَصْب والتعدي وَأقَام بَيِّنَة على ذَلِك فَأَقَامَ الْوَارِث الْمُدعى عَلَيْهِ بِبَيِّنَة تشهد أَن هَذَا الْمُدَّعِي ملك الْمُدعى عَلَيْهِ واختصاصه وَأَن يَده الثَّابِتَة عَلَيْهِ يَد حق وَأَن يَد الْمُتَوفَّى الْمُورث كَانَت أَيْضا يَد حق إِلَى أَن توفّي فَهَل تتعارض الْبَيِّنَتَانِ أَو تقدم إِحْدَاهمَا وَأيهمَا تقدم وَهل إِذا تَعَارَضَت يقدم صَاحب الْيَد أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا لم تزد بَيِّنَة الْمُدَّعِي على أَن يَد الْمُورث على سَبِيل الْغَصْب والتعدي وَأَنه لبيت المَال فَبَيِّنَة الْمُدعى عَلَيْهِ صَاحب الْيَد مُقَدّمَة وَالله أعلم
٥١٩ - مَسْأَلَة رجل نَافِذ التَّصَرُّف لَهُ دَابَّة عَادَتهَا الضراوة برجلها أَو يَدهَا أَو فمها فاستأجر أَجِيرا نَافِذ التَّصَرُّف مُدَّة مَعْلُومَة لينقل لَهُ مَاء وحطبا من مَوضِع مُبَاح مَعْلُوم عملا مَعْلُوما وَلم يعلم الْأَجِير بِأَنَّهَا ضاربة فَأَخذهَا الْأَجِير ينْقل عَلَيْهَا فِي غيبَة الْمُسْتَأْجر فجَاء أَجْنَبِي وَادّعى أَنَّهَا أتلفت وَهِي مَعَ الْأَجِير فِي غيبَة الْمُسْتَأْجر نفسا أَو مَالا فعلى من تتَوَجَّه الدَّعْوَى فَإِن تَوَجَّهت على الْمُسْتَأْجر فَهَل يحلف على الْقطع أَو نفي الْعلم وعَلى من يكون الْعَزْم
أجَاب ﵁ يَدعِي الْأَجِير وَالْحَالة هَذِه وَإِذا ثَبت ذَلِك

2 / 521