453

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ عَلَيْهِ نجس لَا يُؤثر فِيهِ الدّباغ على الصَّحِيح فاستعمال الْوَجْه الَّذِي عَلَيْهِ الشّعْر اذا مُمْتَنع مُطلقًا وَلأَجل أَنه غَالب مَا يسْتَعْمل مِنْهُ ورد الحَدِيث بِالنَّهْي عَنهُ مُطلقًا فروى أَبُو دَاوُد ﵀ فِي سنَنه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا جلد نمر
وَفِي حَدِيث آخر أَنه ﷺ قَالَ لَا تركبوا النمار
وَجَاء فِي الحَدِيث عَنهُ ﷺ أَنه نهى عَن جُلُود السبَاع أَن تفترش
وَلَا شكّ أَن النمر من السبَاع فَهَذِهِ الْأَحَادِيث قَوِيَّة مُعْتَمدَة والتأويل المتطرق إِلَيْهَا غير قوي وَإِذا وجد الْمُوفق مثل هَذَا عَن رَسُول الله ﷺ فِي مثل هَذَا المضطرب فَهُوَ ضالته ومستروحته لَا يرى عَنهُ معدلا وَالله أعلم
٤٤٨ - مَسْأَلَة سبع افترس شَاة فاقتطع مِنْهَا خَاصرتهَا وَأَبَان حشوتها وَأخرج جُزْءا من مصارينها وأنهر الدَّم ثمَّ ذكيت وَأدْركت فِيهَا حَيَاة عِنْد ذكاتها فَهَل يغلب التَّحْرِيم
أجَاب ﵁ لَا تحل وَالْحَالة هَذِه وَالله أعلم
وَمن كتاب السَّبق وَالرَّمْي
٤٤٩ - مَسْأَلَة الرَّمْي أفضل أم الضَّرْب بِالسَّيْفِ
أجَاب ﵁ إِن الرَّمْي أفضل هَذَا هُوَ الظَّاهِر فَإِن فَضِيلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا إِنَّمَا هِيَ من حَيْثُ كَونه عدَّة وَقُوَّة لأهل طَاعَة الله تَعَالَى على

2 / 474