444

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ يكون سَببا لإتلافه وَمُطلق الْإِذْن تقيده الْقَرِينَة بِغَيْر الْمُتْلف وَالله أعلم
٤٣٤ - مَسْأَلَة صبي افترع صبية دون الْبلُوغ فَأذْهب بَكَارَتهَا مَا الحكم فِي ذَلِك
أجَاب ﵁ يجب فِي ذمَّة الصَّبِي مهر مثلهَا على الْمَذْهَب الْأَصَح وَيجب أرش بَكَارَتهَا وَلَا ينْدَرج على الرَّأْي الْأَظْهر فِي الْمهْر وَيكون ذَلِك على عَاقِلَة الصَّبِي فَإِن لم يكن لَهُ عَاقِلَة فَعَلَيهِ فِي مَاله
وَمِمَّا يستروح إِلَيْهِ فِي هَذِه الْوَاقِعَة من المساطير مَا فِي الذِّهْن فِي الْوَسِيط وَغَيره مِمَّا يواضعه من التصانيف كالبسيط وَغَيره عَن القَاضِي إِن وَطْء الْمَجْنُون يلْتَحق بِوَطْء الشُّبْهَة فِي الْمهْر وَغَيره من أَحْكَامهَا وَمَا ذكره الْقطَّان فِي مطارحاته من أَن وَطْء الصَّبِي أمة أَبِيه هَل يحرمها عَلَيْهِ قَولَانِ وَكَأَنَّهُ يَعْنِي الْقَوْلَيْنِ فِي عمده ثمَّ هَذَا الْإِفْتَاء اخْتِيَار لأحد الْوَجْهَيْنِ اللَّذين ذكرهمَا الْغَزالِيّ فِي أَن أرش الْبكارَة هَل ينْدَرج فِي مهر الْمثل فِي المكرهة وَإِن كَانَ صَاحب الْمُهَذّب لم يذكر سوى الاندراج خلاف مَا ذكره فِي الْجَارِيَة الْمَبِيعَة بيعا فَاسِدا فَإِنَّهُ قطع فِيهَا بِعَدَمِ الاندراج وَهُوَ اخْتِيَار القَوْل القَوْل الْجَدِيد فِي ضرب أروش الْأَطْرَاف على الْعَاقِلَة وَاخْتِيَار القَوْل بِأَن عمد الصَّبِي خطأ فِي جَمِيع الْأَحْكَام وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحمد رحمهمَا الله وَالله أعلم
٤٣٥ - مَسْأَلَة رجل زنديق تَابَ فَهَل تقبل تَوْبَته أم لَا وماذا يجب عَلَيْهِ
أجَاب ﵁ يُعَزّر وَتقبل تَوْبَته فَإِن رَجَعَ بادرناه بِضَرْب رقبته وَلم نمهله مُدَّة الاستتابة وَيَنْبَغِي أَن يكون الْفرق بَينه وَبَين غَيره فِي

2 / 465