426

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ مَسْأَلَة لَا أشْرب مَاء من عَطش وَالله أعلم
٤٠٣ - مَسْأَلَة رجل حلف على زَوجته بِالطَّلَاق أَن الشَّيْء الْفُلَانِيّ لم يكن أَو كَانَ ظنا مِنْهُ أَنه كَذَلِك فَبَان الْأَمر على خلاف مَا ظَنّه
أجَاب ﵁ إِن طَلَاقه وَاقع على أظهر الْقَوْلَيْنِ
والمحاملي فِي رُؤُوس الْمسَائِل لم يذكر إِلَّا الْحِنْث خلافًا لأبي حنيفَة ﵀
٤٠٤ - مَسْأَلَة إِذا كرر أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَلم ينْو لَا التأكد وَلَا الِاسْتِئْنَاف
أجَاب ﵁ يَقع الطَّلَاق على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالله أعلم أَنه الْأَصَح فِي التَّنْبِيه قيل هُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة ﵄
٤٠٥ - مَسْأَلَة رجل قَالَ على الطَّلَاق أَنِّي لَا أفعل كَذَا إِلَّا أَن يسبقني الْقَضَاء وَالْقدر ففعلته ثمَّ إِنَّه فعل قَالَ وأزدت إِخْرَاج مَا يقدر مِنْهُ على الْيَمين فَهَل يَقع الطَّلَاق وَقد فعل
أجَاب ﵁ لَا يَقع الطَّلَاق وَالْحَالة هَذِه وَهَذَا يُوضحهُ النّظر إِلَى خُرُوج هَذِه الصِّيغَة عَن صِيغَة الِاشْتِرَاط وَكَونهَا بِصِيغَة الْيَمين بِاللَّه وَالْمَسْأَلَة فِيهَا مبَاحث وَالله أعلم
٤٠٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لزوجته الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق كل الطَّلَاق فقد ذكر الْأَصْحَاب أَنه يَقع الثَّلَاث وَهُوَ صَرِيح فِيهَا وَأَنه بِمَنْزِلَة قَوْله أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق وَقَالُوا أَن قَوْله أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق بِمَنْزِلَة قَوْله أَنْت

2 / 447