Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Investigador
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
- مَسْأَلَة فِي مديون أجر الدَّائِن وَقفا عَلَيْهِ بِالدّينِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَضمن ضَامِن من الدَّرك ثمَّ بَان بطلَان الأجارة لمخالفتها شُرُوط الْوَاقِف فَهَل يلْزم الضَّامِن شَيْء
أجَاب ﵁ لَا يلْزم لضامن الدَّرك شَيْء لكَون الْمُسْتَأْجر لم يفت عَلَيْهِ شَيْء من الْأُجْرَة وَلَيْسَ بَقَاء الدّين الَّذِي هُوَ الْأُجْرَة بِحَالهِ وَالله أعلم
٢٧٩ - مَسْأَلَة رجل كَانَ بِيَدِهِ قيراطان من قَرْيَة مُعينَة وَقفا من السُّلْطَان صَلَاح الدّين ﵀ لم يزل متصرفا فِيهَا مُدَّة حَيَاته ثمَّ إِن الشُّرَكَاء تغلبُوا على الْأَيْتَام وَوَضَعُوا أَيْديهم على الْقرْيَة فَلَمَّا كبر الْأَيْتَام كتبُوا محضرا بِأَن صَلَاح الدّين ﵀ وقف القيراطين الْمَذْكُورين على الْمَذْكُور وعَلى عقبه من بعده وَحكم بِهِ الْحَاكِم واتصل بِهِ حكمه فَادّعى الشُّرَكَاء أَن هَذَا الْوَقْف مُنْقَطع وَأَنه لَا يَصح فَهَل ينْقض ذَلِك بعد اتِّصَال حكم الْحَاكِم بِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يفْسد الْوَقْف بِانْقِطَاع آخِره على الْأَصَح وَلَا ينْقض حكم الْحَاكِم الَّذِي حكم بِهِ وَذَلِكَ الصَّحِيح عِنْده وَالله أعلم
٢٨٠ - مَسْأَلَة رِبَاط مَوْقُوف على الصُّوفِيَّة اقْتَضَت مصلحَة أَهله أَن يفتح فِيهِ بَاب جَدِيد مُضَافا إِلَى بَابه الْقَدِيم فَهَل يجوز للنَّاظِر ذَلِك وَلَيْسَ فِي شَرط الْوَاقِف تعرض لذَلِك بِمَنْع وَلَا إِطْلَاق
أجَاب ﵁ إِن استلزم ذَلِك تَغْيِير شَيْء من الْمَوْقُوف عَن هَيْئَة كَانَ عَلَيْهَا عِنْد الْوَقْف إِلَى هَيْئَة أُخْرَى غير مجانسة لَهَا مثل أَن يفتح الْبَاب إِلَى أَرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تَغْيِير مَحل الاستطراق مِنْهُ وَجعل ذَلِك الْقدر طَرِيقا بعد أَن كَانَ أَرض غرس وزراعة فَهَذَا أَو شبهه غير جَائِز وَإِن لم يسْتَلْزم شَيْئا من ذَلِك وَلم يكن إِلَّا مُجَرّد فتح بَاب جَدِيد فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ عِنْد
1 / 367