332

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ الأول مُقْتَضَاهُ أَنه لَا يَصح حَتَّى يعرف مَا نكتري الأَرْض لَهُ وَهَذَا صَحِيح وَلَكِن لَا يشْتَرط فِي التَّعْرِيف بِكَوْنِهَا للزِّرَاعَة التَّصْرِيح لفظا بل يَكْفِي فِي التَّعْرِيف قرينَة الْحَال واكتراؤها مُطلقًا قرينَة مُعينَة للزِّرَاعَة لِأَنَّهَا فِي الْعرف إِنَّمَا تكترى للغراس أَو الْبناء بالتصريح بذلك وَإِذا أطلق فالغالب إرادتهم الزِّرَاعَة ثمَّ هَل يشْتَرط فِي دلَالَة الاطلاق على الزِّرَاعَة كَونهَا مُسْتَقلَّة فِيهَا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَان ثمَّ أثر حمل ذَلِك على الزِّرَاعَة فِي الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَة الحكم بِالْبُطْلَانِ على مَا شرح وَالله أعلم
٢٥٤ - مَسْأَلَة تقرر فِي الْإِفْتَاء بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَو أجر الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مدَّته لمُدَّة مُسْتَقْبلَة وَإِن كَانَ الْأَصَح فِي الْوَسِيط أَنه لَا يَصح وَيجْعَل كَأَجر الْمدَّة فِي الأجارة الْوَاحِدَة وَإِن العقد صَحَّ فِيهَا مَعَ أَنَّهَا مُسْتَقْبلَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحمد وَهُوَ الْأَصَح عِنْد صَاحب التَّهْذِيب وَالْأَظْهَر فِي التَّنْبِيه
٢٥٥ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر حِصَّة من نَاظر أجارة صَحِيحَة شَرْعِيَّة ثمَّ ادّعى النَّاظر أَنه كَانَ مكْرها أَو كَانَ بِدُونِ أُجْرَة الْمثل فَهَل تسمع دَعْوَاهُ أم لَا وَإِذا سَمِعت فَهَل يجب عَلَيْهِ تَفْصِيل الْإِكْرَاه أم لَا
أجَاب ﵁ نعم تسمع دَعْوَاهُ وَعَلِيهِ تَفْصِيل الْإِكْرَاه وَالله أعلم
٢٥٦ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر مَكَانا ثمَّ بَاعَ الْمُؤَجّر الْمَكَان ثمَّ مَاتَ الْمُسْتَأْجر فتقابل ورثته وَالْمُشْتَرِي فِي عقد الأجارة فَهَل تصح هَذِه الْإِقَالَة
أجَاب ﵁ بِأَنَّهُ لَا تصح هَذِه الْإِقَالَة لِأَنَّهَا لم تجر بَين الْمُتَعَاقدين وَلَو كَانَت بَين الْوَرَثَة والمؤجر صحت وَإِن كَانَ قد زَالَ ملك

1 / 353