Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Investigador
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
- مَسْأَلَة فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا مَوْقُوفَة على الْجَامِع لَيْسَ فها أجارة صَحِيحَة فَلَمَّا انْقَضتْ اسْتَأْجرهَا شخص آخر فَهَل يَصح أجارة هَذَا الْمُسْتَأْجر وَمَا حكم هَذَا الْبناء هَل يتَخَيَّر فِيهِ بَين الْأُمُور الثَّلَاثَة الْمُسْتَأْجر أَو النَّاظر أَو لَا
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اسْتِئْجَار هَذَا الْمُسْتَأْجر هَذِه الأَرْض مَعَ شغلها بَاطِل وَلَا علاقَة لَهُ مَعَ ذَلِك فِي الْبناء وَحكم هَذَا الْبناء الْإِبْقَاء بِأُجْرَة الْمثل وَلَيْسَ هَذَا من المواطن الَّتِي يُطلق فِيهَا ثُبُوت التَّخْيِير بَين ذَلِك وَبَين النَّقْص بِأَرْش النَّقْص والتملك بِالْقيمَةِ فَإِن ذَلِك لَو كَانَ لَكَانَ للنَّاظِر فِي الْوَقْف للْوَقْف وَمن أَجله وَلَا سَبِيل إِلَى النَّقْص بِبَدَل أرش النَّقْص من الْوَقْف فَإِنَّهُ تعاطى إتلافا مِنْهُ على الْعين على أَن يغرم لَهُ من مَال الْوَقْف وَهُوَ تَخْيِير لَا يجْهد بِجَوَاز مثله وَلَا ضَرُورَة تلجىء الْوَقْف إِلَيْهِ وَهَكَذَا لَا سَبِيل لَهُ إِلَى تملك الْبناء للْوَقْف بِالْقيمَةِ فِيمَا إِذا وقفت الأَرْض عرضة فَإِنَّهُ يُخرجهَا بذلك عَن الَّذِي وقفت عَلَيْهِ ويجعلها مَبْنِيَّة للْوَقْف وَهِي مَوْقُوفَة قَضَاء وَهِي تعْتَبر للْوَقْف لَا يجوز للنَّاظِر مثله حَتَّى لَا يجوز لَهُ اتِّخَاذ الْبُسْتَان أَو الْحمام دَارا أَو بِالْعَكْسِ وَهَكَذَا لَا سَبِيل لَهُ إِلَى ذَلِك حَيْثُ لَا يجوز صرف شَيْء من الْمَوْقُوف إِلَى تَحْدِيد بِنَاء للْوَقْف لكَونه خَارِجا عَن تصرفه عَن الْجِهَات الْمعينَة لريعه فَإِن انْتَفَت هَذِه الْأُمُور بِأَن بدل النَّاظر أرش النَّقْص من مَاله لينقص أَو كَانَ فِي ذَلِك رد للْوَقْف الى حَاله كَانَ عَلَيْهَا عِنْد الْوَقْف قبل
1 / 340