307

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ سهم للْيَتِيم وَالْبَاقِي للْمُسْتَأْجر كَمَا جرت الْعَادة هَا هُنَا فِي دمشق فَهَل تصح الْمُسَاقَاة
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ ذَلِك لَا يعد فِي الْعرف غنى فَاحِشا فِي عقد الْمُسَاقَاة بِسَبَب انضمامه إِلَى عقد الْإِجَارَة الْمَذْكُور وَكَونه نقصا مجبورا بِزِيَادَة الْأجر موثوقا بِهِ من حَيْثُ الْعَادة فَالظَّاهِر صِحَّتهَا وَالله أعلم
وَمن كتاب الاجارة
٢٠٩ - رجل أجر أَرضًا من رجل للغراس مُدَّة مَعْلُومَة ثمَّ عِنْد انْقِضَاء الْمدَّة يكون لَهُ مَا بِحكم الشَّرْع المطهر فِيهَا فَلَمَّا انْقَضتْ الْمدَّة حضر الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر عِنْد حَاكم من حكام الْمُسلمين وَطلب الْمُؤَجّر اخلاء أرضه من الْغِرَاس فَأبى الْمُسْتَأْجر فَخير الْحَاكِم حِينَئِذٍ الْمُؤَجّر بَين تمْلِيك الْغِرَاس بِقِيمَتِهَا وَبَين أَن يبيقها بِأُجْرَة الْمثل فَلَمَّا علم الْمُسْتَأْجر ذَلِك اخْتَار الْقلع وإخلاء الأَرْض من الْغِرَاس من غير أرش نقص فَأُجِيب الى ذَلِك وَأمره الْحَاكِم بِهِ فبادر قبل الْقلع وَقبل تمْلِيك الْمُؤَجّر الْغِرَاس وقف الْغِرَاس وَقفا شَرْعِيًّا فَهَل يَصح هَذَا الْوَقْف وَإِذا صَحَّ هَذَا الْوَقْف فَهَل للمؤجر قلعه من أرضه أم لَا وَإِذا قلعه فَهَل عَلَيْهِ أرش نَقصه أم لَا وَإِذا أبقاه بأجره فَهَل تكون الْأُجْرَة فِي فعل الشّجر أَو على الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَإِن كَانَت الْأُجْرَة أَكثر من فعل الْغِرَاس فَمِمَّنْ يَأْخُذ مَا يفضل لَهُ من الْأُجْرَة وَأَن كَانَ وَقفه على مَسَاكِين لَا مَال لَهُم وَكَانَ الْغِرَاس لَا فعل لَهُ فَمِمَّنْ يَأْخُذ أُجْرَة أرضه
أجَاب ﵁ نعم يَصح وَقفه على الْأَظْهر كَمَا يَصح

1 / 328