301

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
- مَسْأَلَة رجل لَهُ عشر دَار شَائِع فَأقر أَن فلَانا ملك عَلَيْهِ سَهْما شَائِعا من عشرَة أسْهم من جَمِيع الدَّار وَذكرهَا وَقَالَ بِعْت فلَانا سَهْما شَائِعا من عشرَة أسْهم من جَمِيع الدَّار وَذكرهَا أَو قَالَ وهبت لَهُ وسلمت إِلَى الْمقر جَمِيع السهْم الْمَذْكُور أَو قَالَ سلمت إِلَى البَائِع السهْم الْمَذْكُور أَو الْمَوْهُوب لَهُ فَهَل ينزل ذَلِك على مَا يخْتَص بِهِ دون مَا هُوَ مشَاع
أجَاب ﵁ ينزل ذَلِك على مَا اخْتصَّ بِهِ على الْأَصَح فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأما فِي الصُّورَة الأولى فقطعا من غير خلاف من أجل قَوْله ملك عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم
١٩٩ - مَسْأَلَة إمرأة أقرَّت وأشهدت عَلَيْهَا أَن كل مَكْتُوب يظْهر فِيهِ إِقْرَار أَبِيهَا لَهَا بدين أَو بِعَين فَهُوَ بَاطِل وزور وَأَنَّهَا لَا تسْتَحقّ فِي ذَلِك الْمَكْتُوب شَيْئا ثمَّ أَنَّهَا ادَّعَت بعد ذَلِك على تَرِكَة أَبِيهَا بأَرْبعَة آلَاف دِرْهَم وأظهرت مَكْتُوبًا صورته هَذَا مَا أصدق فلَان فُلَانَة وَأَن أَبَا المقرة قبض من مهر المقرة أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم فضَّة وَأشْهد عَلَيْهِ بِقَبض هَذَا المَال الَّذِي هُوَ مهرهَا فَقَالَ الْحَاكِم الَّذِي ثَبت عِنْده إِقْرَار المقرة بِمَا تقدم قد بَطل هَذَا بإقرارك أَن كل مَكْتُوب أقرّ لَك أَبوك فِيهِ بدين أَو عبن فَهُوَ بَاطِل فَهَل يدْخل كتاب الصَدَاق وَقبض أَبِيهَا مهرهَا فِي إبِْطَال مَا أبطلت
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا يبطل بذلك مَا تشهد بِهِ الْبَيِّنَة عَلَيْهِ من أَنه قبض ذَلِك وَإِنَّمَا يقْدَح ذَلِك فِي إِقْرَاره بِالْقَبْضِ وَالْأول يجزيها عَن الثَّانِي وَلَيْسَ فِي مَكْتُوب الصَدَاق الْمَذْكُور إِقْرَار بِالْقَبْضِ فَإِن قَوْله وَأشْهد عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ من شَاهد الْقَبْض من غير أَن ينْطق بِإِقْرَار وَالله أعلم

1 / 322