293

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ وَأَرْبَعَة أسْهم من بُسْتَان آخر وهما إِذْ ذَاك ملك غَيره حكما وَفِي يَده ثمَّ أقرّ صَاحب الْيَد لهَذَا الْمقر من أحد البستانين بِثمَانِيَة أسْهم وتصادقا على كَون السِّتَّة عشر سَهْما لصَاحب الْيَد وَأقر لَهُ من الْبُسْتَان الآخر بسبعة أسْهم وتصادقا على أَرْبَعَة عشر سَهْما لصَاحب الْيَد لكَون ثَلَاثَة أسْهم وَقفا على جِهَة خَارِجَة فَهَل تصح هَذِه الأقارير أم لَا
أجَاب تصح هَذِه الأقارير إِذا كَانَ المقرين أَهلا للأقارير واستجمعت سَائِر شُرُوطهَا وَمِنْهَا أَن لَا يَجْعَل نفس الْإِقْرَار تَمْلِيكًا بل يكون إِقْرَاره إِخْبَارًا عَن ملك مُتَقَدم الثُّبُوت عَلَيْهِ وَكَانَ مَعَ ذَلِك صَادِقا ظَاهرا اخباره بذلك كباطنه ومطلقة فِي ظَاهر الحكم يحمل على الصدْق ويؤاخذ بِهِ وَالْمقر الْخَارِج يُؤَاخذ بعد إِقْرَار صَاحب الْيَد بِمَا أقرّ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك لِأَن من أقرّ لغيره بِمَا هُوَ فِي يَد غَيره يُؤَاخذ بِهِ إِذا صَار بِإِقْرَار وَفِي صِحَة شِرَاءَهُ كَلَام ويراعى فِي إِقْرَاره هَذَا الشُّيُوع وَهَذَا فِيهِ خلاف وَفِي البيع أَيْضا إِذا قَالَ الشَّرِيك فِي النّصْف مثلا بِعْت النّصْف والشيوع فِي الْإِقْرَار لِأَنَّهُ قد يقر بِمَا فِي يَد غَيره وَله وَلغيره وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة ﵁ فِي الْإِقْرَار ايضا فقد غلب على الظَّن فَسَاد أصل الْإِقْرَار لبيت المَال هَا هُنَا فقصدت تقليل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهُ فيؤاخذ إِذا ظَاهر الْبَيْت المَال من الْبُسْتَان الَّذِي سلم لَهُ مِنْهُ بِالْإِقْرَارِ ثَمَانِيَة أسْهم بقيراط وَثلث قِيرَاط وَذَلِكَ حِصَّة الثَّمَانِية أسْهم من الأسهم الْأَرْبَعَة الْمقر بهَا ويؤاخذ من الْبُسْتَان الآخر بقيراط وَسدس وَالله أعلم
١٨٩ - مَسْأَلَة رجل أقرّ أَن أَوْلَاده قد ملكوا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ملكا صَحِيحا وانتقل إِلَيْهِم انتقالا مَاضِيا ثمَّ أَرَادَ الرُّجُوع فِي ذَلِك فَهَل لَهُ ذَلِك
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِن كَانَ قد أسْند الْملك فِي إِقْرَاره إِلَى البيع أَو غَيره من الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يجوز الرُّجُوع مَعهَا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع وَإِن كَانَ مُطلقًا وَأَرَادَ الرُّجُوع فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع أَيْضا إِلَّا أَن يَدعِي أَنه كَانَ بطرِيق

1 / 314